وزيرالصحة يحيل عضو بـ«الأطباء» للتحقيق

الجمعة، 04 مارس 2016 02:18 ص
وزيرالصحة يحيل عضو بـ«الأطباء» للتحقيق
الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة

قام الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة بتكليف الإدارة العامة للشئون القانونية بالتحقيق مع الدكتور أحمد شوقى الشيخ عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة وأمين الصندوق المساعد، بشأن"عدم تحصيل أية مبالغ مالية عن الخدمات الصحية المقررة "و إرسال طلب إستدعاء للدكتور أحمد شوقي حيث يعمل بمستشفى المنيرة العام.

و قد تقدم عضو المجلس بشكوى لنقابة أطباء القاهرة اليوم برقم وارد: 264 فى 3 مارس 2016 موضحا فيها ان وزير الصحة قد استغل سلطاته لمسائلته عن تطبيق نظام العلاج المجانى، للتنكيل به وإرهاب أعضاء مجلس النقابة وجميع الاطباء بغرض اثنائهم عن تطبيق العلاج المجانى الذى يعارضه الوزير بشدة.

وطالب عضو المجلس، بعرض الأمر على مجلس النقابة القادم الاحد 6 مارس وإتخاذ كل ما يلزم من تدابير لمجابهة الأمر والأخطار المتوقعة ولمخالفته للقانون 45 لسنة 69 بشأن نقابة الاطباء ولائحته الداخلية حيث انه لا يجوز محاسبة عضو مجلس النقابة بسبب نشاطه النقابى كما لا يجوز إحالة عضو مجلس النقابة الفرعية للتحقيق بالنسبة للنشاط النقابى إلا عن طريق مجلس النقابة العامة وذلك طبقا للمادة (62) من اللائحة الداخلية للقانون 45 لسنة 69 بشان نقابة الاطباء التى اعتمدتها الجمعية العمومية العادية للنقابة فى 13 ابريل 74 وصدر بها قرار وزير الصحة رقم 235 لسنة 74.

و خاطب الوزير قائلا: إنه في حالة محاسبة الدكتور أحمد شوقي فيتوجب عليكم محاسبة عشره الأف طبيب وهو إجمالي عدد الأطباء الذين حضروا الجمعية العمومية".

وأكد المستشار القانوني لنقابة أطباء القاهرة الأستاذ محمود إسماعيل، أن هذا الاستدعاء غير قانونى وذلك لقيام عضو المجلس بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية الطارئة للاطباء فى 12 فبراير 2016، ولا يجوز له مخالفة قرارات الجمعية العمومية وإلا عرض نفسه للمحاكمة التأديبية طبقا للمواد (74) و(51) و(52) من القانون 45 لسنة 69 بشأن نقابة الأطباء وتعديلاته بالقانون رقم (1) لسنة 2005.

كما لا يجوز محاسبة عضو النقابة بسبب نشاطه النقابى ولا يجوز إحالة عضو مجلس النقابة الفرعية للتحقيق إلا عن طريق مجلس النقابة العامة.

جدير بالذكر أن حملة العلاج المجاني التي أطلقتها النقابة يوم 27 فبراير الماضي تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية الاخيرة للأطباء تستند اساسا لقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 4248 لسنة 1998.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق