مجلس النواب يوافق على مواد«29،30،31،32»من اللائحة الداخلية

الأحد، 28 فبراير 2016 03:36 م
مجلس النواب يوافق على مواد«29،30،31،32»من اللائحة الداخلية
مجلس النواب

وافق مجلس النواب على المادة (29) من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص على أنه "تختص لجنة القيم بالنظر في المسائل الآتية: (1) فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى أو إخلالهم بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة، (2) مخالفة مدونة السلوك البرلمانى المنصوص عليها في اللائحة، (3) الحصانة البرلمانية.

كما أقر المجلس المادة (30) من مشروع اللائحة، والتي تنص على أنه "يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرر لذلك بعد سماع أقوال العضو".

كما وافق المجلس على المادة (31)، والتي تنص على أن: "تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها في الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن 7 أيام، وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد السابقة، ويعتبر تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول نزولا منه عن حقه فى إبداء دفاعه، وتستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها، وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو فى أول اجتماع يحضره أمامها على ما هو منسوب إليه، وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها وتعرض نتيجة التحقيق عليها".

ووافق مجلس النواب أيضا على المادة (32) والتي تنص على أنه "لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها، وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة ويوقعها رئيسها وأمينها".

كما وافق المجلس على المادة (33) والتي تنص على أنه "للجنة القيم اقتراح حفظ الموضوع المحال إليها قبل العضو وتخطر المجلس أو مكتبه - بحسب الأحوال - بهذا القرار، كما يخطر العضو به كتابة".

ووافق البرلمان على المادة (34) والتي تنص على اختصاص لجنة القيم باقترح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود (أولا وثانيا وثالثا) من المادة (384) من هذه اللائحة على من يثبت قبله من الأعضاء أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار الإحالة والمشار إليها فى المادة (29) من هذه اللائحة، ويعرض تقرير لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء على المجلس في أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر في الاقتراح في جلسة سرية بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه وبعد سماع معارض واحد للسرية، وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع وتوقيع أحد الجزاءات المبينة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق