«الإداري»: لا يجوز الحوالة في تنفيذ الأحكام القضائية

الثلاثاء، 23 فبراير 2016 10:59 ص
«الإداري»: لا يجوز الحوالة في تنفيذ الأحكام القضائية
محكمة القضاء الإداري
عماد أبو العينين

أكدت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، إنه لا تجوز الحوالة في تنفيذ الأحكام القضائية، وعلى الجهات الإدارية تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها بنفسها.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإداري، بإلغاء قرار وزير الزراعة، بإلزام رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بتنفيذ الحكم الصادر ضد وزير الزراعة، لعدم اختصام الاتحاد العام في تلك الدعوى، وألزمت الوزارة المصروفات.

قالت المحكمة، أن المشرع لا يعرف فكرة الحوالة في تنفيذ الأحكام القضائية، فالتنفيذ التزام قانوني يقع على عاتق المحكوم عليه، ولا يجوز له التنصل منه أو نقل واجب القيام به إلى الغير، واذا كان من شأن تنفيذ الحكم افتقار ذمة من صدر ضده الحكم، وإثراء ذمة الغير ممن لم يكن طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم، فإن ذلك لا يستقيم سندًا للامتناع عن التنفيذ،ـ فعلى من ألزمه الحكم بأداء مبلغ مالي، أن ينفذ الحكم أولًا ثم يكون له أن يرجع بالوسائل القانونية على الغير الذي أثرى على حسابه نتيجة لتنفيذ الحكم.

وأضافت المحكمة أنه من مبادئ القضاء الإداري أن جهة الإدارة تتمتع بسلطة التنفيذ المباشر لاقتضاء حقوقها، وهذه السلطة تعد من الامتيازات التي تتمتع بها من أجل تحقيق المصلحة العامة، وتخضع فى ممارستها لرقابة القضاء الأداري، وأن حكم القضاء هو تعبير عن مبدأ سيادة القانون، ولا يتحقق هذا المبدأ إلا بتنفيذ الأحكام، وأن جهات الإدارة ملزمة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، ولا يجوز لها ان تمتنع عن التنفيذ او تعطله، وان الالتزام بتنفيذ الحكم يقع على عاتق من صدر ضده الحكم ولا يجوز له ان يحيل الى التنفيذ الى غيره من الجهات او الاشخاص التى لم تختصم فى الدعوى، دون ان يخل ذلك بحق وزارة الزراعة بعد تنفيذها الحكم الرجوع على من اثرى على حسابها بما دفعته من مبالغ، اخذا فى الاعتبارانه فات على هيئة قضايا الدولة باعتبارها نائبة عن الوزارة اختصام الاتحاد العام للدواجن بالزامه بما عسى ان تحكم به المحكمة على الوزارة وفاء لديع عليه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق