من أوراق قانون الإجراءات الجنائية.. "النواب" يقر مواد الادعاء بالحقوق المدنية و"تعويض الضرر على المتهم"

الثلاثاء، 28 يناير 2025 03:33 م
من أوراق قانون الإجراءات الجنائية.. "النواب" يقر مواد الادعاء بالحقوق المدنية و"تعويض الضرر على المتهم"

 
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على المواد المنظمة للادعاء بالحقوق المدنية والفصل في الدعاوى المدنية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، وتنظم المواد رفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة، وماذا يترتب حال إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانوناً.
 
 
 
وجاءت المواد كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:
 
المادة 248
 
يجوز لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الفعل المسبب للجريمة، محقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً، أن يدعي بحقوق مدنية أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية في أي حالة كانت عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.
 
ويكون الادعاء بالحقوق المدنية وإدخال المسئول عنها أمام المحكمة بإعلان على يد محضر، أو بطلب في الجلسة إذا كان الخصم حاضراً، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف الطالب بإعلانه بطلباته.
 
فإذا كان قد سبق قبول المدعي بالحقوق المدنية بهذه الصفة، فإن إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
 
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول تدخله.
 
المادة 249
 
إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانوناً، جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة أن تحدد له وكيلا ليدعى بالحقوق المدنية بالنيابة عنه.
 
ولا يترتب على ذلك في أية حال إلزامه بالمصاريف القضائية.
 
المادة (٢٥٠)
 
ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً إحدى وعشرين عاماً، وعلى من يمثله إذا لم يبلغها أو إذا بلغها وكان فاقد الأهلية، فإن لم يكن له من يمثله، وجب على المحكمة أن تحدد من يمثله طبقاً للمادة ٢٤٩ من هذا القانون. ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضاً على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم.
 
وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية، ولو لم يكن في الدعوى مدع بحقوق مدنية، للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة.
 
ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان، ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه.
 
 
 
المادة (٢٥١)
 
يجوز للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها.
 
وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله.
 
المادة (٢٥٢)
 
يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنا مختارا في البلدة الكائن فيها مقر المحكمة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريداً إلكترونياً لإعلانه عليه، ويكون ذلك بتقرير في قلم الكتاب.
 
وإذا لم يعين أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة البيانات على النحو المبين بها، أو كان البيان ناقصا أو غير صحيح، أو طرا تغيير على ما عينه من بيانات ولم يخطر بها، فيكون الإعلان في قلم الكتاب صحيحًا.
 
المادة (٢٥٣)
 
لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية إلا بعد أداء الرسوم القضائية وإيداع الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم.
 
المادة (٢٥٤)
 
يجوز لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة.
 
وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم.
 
 
 
المادة (٢٥٥)
 
لا يمنع القرار الصادر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بعدم قبول المدعي بالحقوق المدنية من الادعاء مدنياً بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية، أو من رفع دعواه با أمام المحكمة المدنية.ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التي لم يشترك فيها المدعى بالحقوق المدنية قبل ذلك.
 
والقرار الصادر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بقبول المدعي بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
 
 
 
المادة (٢٥٦)
 
يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية.
 
وتسري على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون.
 
المادة (٢٥٧)
 
تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني، ومع ذلك لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ١٧ من هذا القانون.
 
وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.
 
المادة (٢٥٨)
 
يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك، مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات إن كان لها وجه.
 
ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فأنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة | العامة الفصل فيها.
 
ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعي نفسه في الادعاء مدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية.
 
 
 
المادة (٢٥٩)
 
يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلا عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة.
 
 
 
المادة (260)
 
إذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية، يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى.
 
المادة (٢٦١)
 
يترتب على ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعياً بحقوق مدنية استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى.
 
المادة (٢٦٢)
 
إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية، ثم رفت الدعوى الجنائية، جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق