النص الكامل لقانون لجوء الأجانب بعد تصديق الرئيس ونشره بالجريدة الرسمية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 02:45 م
النص الكامل لقانون لجوء الأجانب بعد تصديق الرئيس ونشره بالجريدة الرسمية

 
 ننشر النص الكامل للقانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره بالجريدة الرسمية.
 
وهذا نص القانون:
 
قانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب
 
باسم الشعب
رئيـس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد
رئيـس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المــادة الأولى )
مـــع عـــدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية ، يٌعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب ، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبى اللجوء المبينيـــن فى المادة (1) من القانون المرافق ، كما تســـرى أحكامه على كل من اكتســـب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون .
( المــادة الثانية )
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ســـتة أشـــهر من تاريخ العمل به .
 
( المــادة الثالثة )
يُنشـــر هـــذا القانـــون فى الجريـــدة الرســـمية ، ويُعمـــل به اعتبـــارًا من اليـــوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1446 هــ
 
قانون لجوء الأجانب
مـــــــادة 1 -
يُقصـــد فى تطبيق أحكام هـــذا القانون بالكلمـــات والعبارات التالية:
المعنى المبين قرين كل منها :
الوزارة المختصة : وزارة الداخلية .
اللجنة المختصة : اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين .
اللاجئ : كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنســـيتها أو خارج دولة إقامته المعتـــادة بســـبب معقـــول مبنى على خوف جدى له ما يبرره مـــن التعرض للاضطهاد بســـبب عرقه ، أو دينه ، أو جنســـيته ، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بســـبب آرائه السياسية ، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يســـتطيع أو لا يرغب بســـبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة ، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف ، ولا يســـتطيع أو لا يرغب بســـبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة ، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون .
طالب اللجوء : كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون ، ولم يتم الفصل فى طلبه .
مــــادة 2 - تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة .
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص :
1 - الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .
2 - التعـــاون مـــع المفوضية الســـامية للأمـــم المتحدة لشـــئون اللاجئين وغيرها مـــن المنظمـــات والجهـــات الدولية المعنيـــة بشـــئون اللاجئين ، وذلك بالتنســـيق مع وزارة الخارجية .
 
 
3 - التنســـيق مع الجهـــات الإدارية فى الدولة لضمان تقديـــم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .
 
 
مادة 3 - تشـــكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية ، العدل ، الداخلية والمالية ، وتكون مدة العضوية أربع سنوات .
 
 
ويصـــدر بتســـمية رئيـــس اللجنة المختصـــة وأعضائها ، وتحديد نظـــام عملها ،والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها ، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر مـــن تاريـــخ العمل بهذا القانون ، ويمثـــل اللجنة المختصة رئيســـها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهـــات ذات الصلة ، كما يكون للجنـــة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها .
 
 
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
 
 
مـــــــادة 4 - يكـــون للجنة المختصة أمانة فنية ، يصـــدر بتحديد اختصاصاتها ،ونظام العمل بها ، وتعيين رئيســـها ، ومدته ، والمعاملة المالية له ، واختصاصاته  قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعـــاون رئيـــس الأمانـــة الفنيـــة فـــى أداء المهـــام الموكلـــة لـــه عـــدد كاف مـــن الموظفيـــن يندبون للجنة المختصة مـــن الجهات الإدارية فـــى الدولة بعد موافقة الجهات المعنية
 
مــــادة 5 - تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتى :
1 - الاعتمادات التى قد تخصصها الدولة فى الموازنة العامة .
2 - المنـــح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التى تتلقاها أو تبرمها وفقًا للقواعد والأحكام المقررة فى هذا الشأن ، وبما لا يتعارض مع أغراضها ، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة فى الدولة .
مــــادة 6 - مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لســـنة 2022 ، تودع موارد اللجنة المختصة فى حســـاب خاص ضمن حســـاب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى ، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقًا للقواعد والإجـــراءات التى يصـــدر بها قرار من رئيـــس مجلس الوزراء بناءً علـــى عرض اللجنة المختصة ، ويرحل فائض مواردها الذاتية من ســـنة مالية إلى أخرى ، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
مـــــــادة 7 - يقـــدم طالـــب اللجـــوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـــهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـــر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
وتصـــدر اللجنـــة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالـــة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكـــون للجنـــة المختصة ، إلـــى حين الفصل فى طلب اللجـــوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه مـــن تدابير وإجراءات لازمة تجـــاه طالب اللجوء لاعتبـــارات حماية الأمن القومى والنظام العام .
وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مــــادة 8 - لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أى من الأحوال الآتية :
1 - إذا توافـــرت بحقـــه أســـباب جديـــة للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد الســـلام
أو الإنسانية أو جريمة حرب .
2 - إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية .
3 - إذا ارتكب أى أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة .
4 - إذا كان مدرجـــا علـــى قوائم الكيانات الإرهابيـــة والإرهابيين داخل جمهورية
مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لســـنة 2015 فى شـــأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين .
5 - إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومى أو النظام العام .
مـــــــادة 9 - تصـــدر اللجنـــة المختصـــة قرارًا بإســـقاط وصف اللاجـــئ فى أى من
1 - إذا كان قد اكتســـب وصف لاجئ بناءً على غش ، أو احتيال ، أو إغفال أى بيانات أو معلومات أساسية
2 - إذا ثبـــت ارتكابـــه أيًـــا مـــن الأفعـــال المنصـــوص عليهـــا فى المـــادة (8) من هذا القانون
3 - إذا ثبت مخالفته لأى من الالتزامات المقررة بموجب المواد (28و29و30) من هذا القانون
وتطلـــب اللجنة المختصة من الوزارة المختصـــة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها
قـــرارًا بإســـقاط وصف اللاجـــئ ، وذلك علـــى النحو الـــذى تنظمه اللائحـــة التنفيذية
 
مـــــــادة 10 - يكـــون للجنـــة المختصـــة ، فـــى زمن الحـــرب أو فى إطـــار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اســـتثنائية ، طلـــب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمـــة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
 
 
مـــــــادة 11 - تصدر اللجنة المختصـــة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها .
 
 
مـــــــادة 12 - يحـــق للاجئ الحصول على وثيقة ســـفر ، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها ، وتجديدها .
 
 
ويجوز للجنة المختصة لأســـباب تتعلق بالأمن القومى أو النظام العام ، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر .
 
 
مــــادة 13 - يحظر رد اللاجئ أو إعادته قســـريًا إلى الدولة التى يحمل جنســـيتها أو  دولة إقامته المعتادة.
 
 
مـــــــادة 14 - يكون للاجئ الحرية  فى الاعتقاد الدينى ، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق فى ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك .
 
 
مـــــــادة 15 - يخضع اللاجئ فى مســـائل الأحوال الشـــخصية بمـــا فى ذلك الزواج وآثـــاره، والميـــراث ، والوقف ، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلـــد إقامته إذا لم يكن له موطن وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام ولا يخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التى تحققت له قبل اكتســـابه وصف لاجئ على أن يستكمل مالم ينته من إجراءاتها .
 
 
مـــــــادة 16 - يتمتـــع اللاجئ بـــذات الحقوق المقررة للأجانـــب المتعلقة بالحقوق العينيـــة الأصليـــة والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولـــة والحقوق المرتبطة بها ، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية .
 
 
كمـــا يحق للاجـــئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصـــر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها ، مالم يكن فى ذلك مساس بالأمن القومى أو النظام العام .وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
 
 
مــــادة 17 - يكون للاجئ الحق فى التقاضى ، والإعفاء من الرســـوم القضائية إن كان لذلك مقتـض ً ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
 
 
مــــادة 18 - يكون للاجئ الحق فى العمل ، والحصول على الأجر المناســـب لقاء عمله كما يكون له الحق فى ممارســـة المهن الحرة حال حمله لشـــهادة معترف بها بعد الحصـــول على تصريح مؤقت من الســـلطات المختصة بالبـــلاد ، وذلك كله على النحو
الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
 
 
مــــادة 19 - يكون للاجئ الحق فى العمل لحسابه ، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
 
 
مــــادة 20 - يكون للطفل اللاجئ الحق فى التعليم الأساسى . ويكـــون للاجئيـــن مـــن حاملـــى الشـــهادات الدراســـية الممنوحـــة فـــى الخـــارج الحق فى الاعتراف بها . وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة للأجانب فى القوانين ذات الصلة .
مـــــــادة 21 - يكـــون للاجئ الحق فى الحصول على رعاية صحية مناســـبة ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.
 
 
 
 
مادة ٢٢-عدا الأحوال المشـــارإليهافى المادة(10) من هذا القانون ، يكون للاجـــئ حرية التنقل ، واختيار محل الإقامـــة ، على أن يلتزم بإخطار اللجنة المختصة بمحل إقامته الدائم ، وبكل تغيير يطرأ عليه ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين
ذات الصلة ، واللائحة التنفيذية لهذا القانون .
 
 
مــــادة 23 - لا يجوز تحميل اللاجئ أى ضرائب أو رسوم أو أى أعباء مالية أخرى، أيًا كان تسميتها ، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين .
ومـــع عـــدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز للجنة المختصة أن تطلـــب من الوزارة المختصة النظر فى إعفاء اللاجئ من قيم الرســـوم ومقابل الخدمات المقـــررة لإصـــدار الوثائق الإدارية التى تمنح للأجانـــب ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
مـــــــادة 24 - يحـــق للاجئ الاشـــتراك فى عضوية أى مـــن الجمعيات أو مجالس إداراتها ، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية .
مــــادة 25 - يكون للاجئ فى أى وقت ، الحق فى العودة طواعية إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة .
وتقوم اللجنة المختصة بالتنســـيق مع المفوضية الســـامية للأمم المتحدة لشـــئون اللاجئين والدولة التى يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة ،بأتخاذ  الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية  وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مــــادة 26 - يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطيـــن اللاجـــئ فى دولة أخرى بخلاف التى خرج منها ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مــــادة 27 - يكون للاجئ الحق فى التقدم للحصول على جنســـية جمهورية مصر العربية ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
مـــــــادة 28 - يلتزم اللاجئ باحترام الدســـتور والقوانيـــن واللوائح المعمول بها فى جمهورية العربية ، وبمراعاة قيم المجتمع المصرى واحترام تقاليده .
مـــــــادة 29 - يحظـــر على اللاجئ القيام بأى نشـــاط من شـــأنه المســـاس بالأمن القومـــى أو النظـــام العـــام أو يتعارض مع أهـــداف ومبادئ الأمم المتحـــدة أو الاتحاد الإفريقـــى أو جامعـــة الدول العربية ، أو أى منظمة تكون مصر طرفُا فيها ، أو ارتكاب أى عمل عدائى ضد دولته الأصلية أو أى دولة أخرى .
مــــادة 30 - يحظر على اللاجئ مباشـــرة أى عمل سياســـى أو حزبى أو أى عمل داخل النقابات ، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأى صورة فى أى من الأحزاب.
مــــادة 31 - يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شـــرعى ، ممـــن تتوافر فيه الشـــروط الموضوعية لطالب اللجوء ، أن يتقـــدم طواعية بطلبه للجنة المختصة فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يومًا من تاريخ دخوله .
مـــــــادة 32 - لا يعـــد مـــن قدم مباشـــرة من أقاليـــم كانت فيها حياتـــه أو حريته فى خطر، مســـئولا مســـئولية مدنية أو جنائية بســـبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلـــى أراضـــى جمهوريـــة مصـــر العربية ، متى ســـلم نفســـه فـــور وصوله إلـــى أى من السلطات الحكومية
مــــادة 33 - ينتهى اللجوء فى أى من الأحوال الآتية :
1- عـــودة اللاجـــئ طواعية إلى الدولـــة التى يحمل جنســـيتها ، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها
2- إعادة توطين اللاجئ فى دولة أخرى ، بخلاف التى خرج منها .
٣- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية
4- تذرع اللاجئ الطوعى بحماية الدولة التى يحمل جنسيتها .
5- اســـتعادة اللاجـــئ الطوعية للجنســـية التى فقدهـــا ، والتمتـــع بحماية دولة تلك الجنسية
 
6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة ، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية .
7- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار فى رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التى أدت إلى اللجوء .
8- مغـــادرة جمهوريـــة مصـــر العربية لمدة ســـتة أشـــهر متصلة دون عـــذر تقبله
اللجنة المختصة .
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمســـة عشـــر يومًا من تاريخ تحقـــق أى مـــن الأحوال المشـــار إليها فى الفقـــرة الأولى من هذه المادة ، وباســـتثناء الحالتين المنصوص عليهما فى البندين 1 و3 من الفقرة الأولى من هذه المادة ، تطلب اللجنـــة المختصـــة من الوزارة المختصـــة إبعاد اللاجئ خارج البـــلاد بعد صدور القرار  المشار إليه . وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مــــادة 34 - تلتزم جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة حال إتهام اللاجئ بأرتكاب جناية أو جنحة أو حال صدور حكم ضده فى أى من تلك الجرائم .
مـــــــادة 35 - يكـــون الطعن على القـــرارات الصادرة من اللجنـــة المختصة نفاذًا لأحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة .
مـــــــادة 36 - مـــع عـــدم الإخـــلال بـــأى عقوبة أشـــد منصوص عليها فـــى قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها .
مـــــــادة 37 - مـــع مراعاة أحكام قانون العمل ، يعاقـــب بالحبس مدة لا تقل عن ســـتة أشـــهر ، وبغرامة لا تقل عن خمســـين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء ، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء.
 
 
مــــادة 38 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث ســـنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمســـمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف حكم المادة 29 من هذا القانون .
مـــــــادة 39 - مـــع مراعـــاة أحكام قانـــون مكافحة الهجرة غير الشـــرعية وتهريب المهاجريـــن الصادر بالقانون رقم 82 لســـنة  2016 ، والمـــادة 32 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ســـتة أشـــهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنبه ولا تزيـــد علـــى مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتيـــن ، كل من خالف حكم المادة 31 من هذا القانون .
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق