بعد إقرار النواب.. ما الأسر المستحقة لدعم تكافل بقانون الضمان الاجتماعي والشروط؟

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 04:54 م
بعد إقرار النواب.. ما الأسر المستحقة لدعم تكافل بقانون الضمان الاجتماعي والشروط؟

أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مواد الفصل الاول من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والتى تحدد الفئات المستحقة لصرف دعم تكافل بقانون الضمان الاجتماعى وكذلك الشروط التى يجب توافرها لكى يتم صرف الدعم والإجرءات التى سيتم اتخاذها تجاه الأسر غير الملتزمة وتتمثل فى خصم بنسب تتراوح من 30 إلى 90% على 3 مراحل وفى المرة الرابعة يتم وقف الدعم كما نظمت إجرءات التظلم.
 
وشهدت الجلسة، مقترحات من  النواب بالتعديل على مواد وافقت الحكومة على بعضها وأقرها المجلس، وكانت أول مادة وافق عليها المجلس هى  المادة "7" التى حددت الفئات المستحقة للدعم النقدى لتكافل وضمت 5 فئات:\
 
1- الأسرة المعالة.
 
2- أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى.
 
3- أسر المجندين.
 
4- الأسر مهجورة العائل.
 
5- الأسر الفقيرة غير الواردة فى البنود السابقة.
 
وشهدت الجلسة موافقة المجلس على  مقترح النائبة إيرين سعيد بحذف البند "1"، من الفئات المستحقة لدعم تكافل والذى كان واردا بمشروع القانون المعروض على الجلسة ويتضمن "الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأبناء معالين أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة".
 
وقالت النائبة، "هذا البند ليس فيه حكم يستوجب  صرف دعم تكافل وإنما هو تعريف للاسرة المذكور فى القانون"،  مطالبة بحذف البند واستبدال بند برقم "5" بدلا منه، ويكون نصه: الأسرة الفقيرة من غير الواردة فى البنود السابقة، وعقب رئيس مجلس النواب "سيادتك على صواب".
 
فيما اقترح النائب محمد الصمودى، إضافة المسن للفئات  المستحقة لدعم تكافل.. وقالت الدكتورة مايا مرسى، هناك فرق بين دعم  تكافل وودعم كرامة  فدعم النقدى المشروط تكافل يتم  موجه للأسر الفقيرة وأما الدعم غير المشروط كرامة موجه للأفراد والمسن من ضمان الفئات المستحقة لدعم كرامة.
 
ووافق المجلس على المادة "8" من مشروع القانون والتى حددت شروط صرف  دعم تكافل للأسر، ونصت على:
 
1- أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة.
 
2- أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
وشهد المجلس، مطالبات من النواب بإلغاء شرط  نجاح الأبناء لكى يستمر صرف الدعم، حيث قال النائب أحمد البرلسى  هذه مادة عظيمة تحفز الأسرة للاهتمام بأولادها، مطالبا بحذف اشتراط النجاح لاستمرار صرف دعم تكافل، لافتا إلى أن معاش تكافل يتم صرفه  للأسرة ودورها أن تحرص على حضور الطالب بنسبة 80%.
 
وعقبت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، هذا الشرط مطبق منذ 10 سنوات وهى فكرة أساسها بناء الانسان والتشجيع  على الحضور فى المدارس وأن فكرة شرط التزام الأبناء بالحضور في المدارس والجامعات لاستحقاق معاش تكافل، مؤكدة أن الحكومة تشجع هذه الأسر على انتظام أبنائها فى التعليم بنسبة ٨٠%.
 
ومن جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن فلسفة هذا القانون ليس فقط مجرد الدعم وإنما التمكين الاقتصادي.
 
واقترحت النائبة أميرة العادلى عضو تنسيقية شباب الأحزاب، تعديل البند الاول من المادة "8" من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والتى تحدد شروط استحقاق الاسر لدعم تكافل حيث نص البند كما جاء بمشروع القانون المعروض على المجلس:أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
 
وطالبت النائبة، بأن تكون الفقرة الأخيرة نصها " طبقا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها الوزير المعنى بشئؤن الصحة"
 
وأعلنت الدكتور مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، موافقتها على  المقترح وبهذا يكون نص البند بعد التعديل " أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة".
 
كما وافق المجلس النواب على المادة"9" والتى  حددت الاجرءات التى يتم اتخاذها فى حالة عدم التزام الأسر بشروط استحقاق صرف دعم تكافل، ونصت على للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
 
1- خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
 
2- خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة.
 
ورد ت الحكومة على لسان ممثل وزارة التضامن، "أن القانون عرف الجهة المختصة وعالج فى المادة 31  تشكيل لجان التظلمات"، حيث نصت على: تُشكل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية  والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق