مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون سجل المستوردين.. التشريع يدعم الاستثمار ويساهم في ضبط الأسواق

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:21 ص
مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون سجل المستوردين.. التشريع يدعم الاستثمار ويساهم في ضبط الأسواق

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
 
وأشار تقرير اللجنة إلى أن القانون الخاص بقيد المستوردين أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة ومنذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكّل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة ،المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
 
ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية حيث تضمن تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة وضمان تحقيق أهدافه ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
 
وأوضح تقرير اللجنة أن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بـل هـو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدف إلى عدة أمور منها - تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. في الاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبًا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
 
كما يهدف التعديل الى ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة و خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
 
-ويهدف أيضا إلى  دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
 
و تضمن مشروع القانون ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر،  حيث توضح المادة الأولى  الإضافات المهمة التي من شأنها تيسير الإجراءات الخاصة في حالة تعديل البيانات في سجل المستوردين، وكذلك العقوبات الخاصة في حالة الامتناع عن الإخطار بكل ما يطراً من تغيير أو تعديل، فضلاً عما أورده المشروع بشأن تنظيم الوضع
 
الخاص بالتصالح والاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين، وإصدار أحكام اللائحة التنفيذية وفقًا لأحكام مشروع القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، وتضمن مشروع القانون أن يضاف إلى القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين المواد (2) فقرة أخيرة)، و (4) مكرراً) و (7) فقرة أخيرة) و (10) بند (3)،و (12) مكرراً.
 
أما التفاصيل  فهى كالتالي:
 
تضمن مشروع  القانون   إضافة فقرة أخيرة  للمادة (2) حيث  أن القانون القائم  يتطلب فى الفقرة (و) من البند (أولاً) والفقرتين (د) هـ) من البند (ثانيا) من المادة رقم (2) للقيد في سجل المستوردين ألا يقل رأس المال المثبت خمسمائة ألف جنيه، وألا يقل رأسمال شركة الأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه، وقد قيد المشرع في تلك الحالات العملة المدفوع بها رأس المال بأن تكون بالجنيه المصري وإذ تبين للجهـة المختصة أن عديد الشركات يتكون رأسمالها مــن عمــلات أجنبيـة، ومن ثم فقد أثبتت الحاجة لإضافة تلك الفقرة والتي تُحيز سداد المبالغ المشار إليها بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
 
ونصت الفقرة المضافة للمادة (2)على وفي جميع الأحوال، يجوز أن تكون المبالغ الواردة في تلك المادة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
 
-كما تضمن المشروع  إضافة   المادة رقم (٤) مكررا) حيث أفرز الواقع العملي إشكالية قيام بعض الشركات بتعديل شكلها القانوني والذى قد يترتب عليه محو السجل التجاري لتلك الشركات، بـل وتغيير رقم التسجيل الضريبي، وهو ما قد يعرضها لشطبها من سجل المستوردين، بل وإبلاغ النيابة العامة في حالة عدم إخطارها الجهة المختصة خلال ستين يوما، وذلك كله وفقا لحكم المادة رقم (4) من القانون القائم، ولما كانت قوانين الدولة تسمح بتغيير الشكل القانوني للشركات تيسيرًا وتسهيلاً وتشجيعًا للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصبح شركات كبيرة، فكان من الضروري إضافة المادة رقم (4) مكررا) تنص على :
 
مع عدم الإخلال بحكم المادتين 2،4 من هذا القانون، للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها ، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
 
-وتضمن مشروع القانون ايضا اضافة فقرة الأخيرة بالمادة رقم (7)؛ فقد واجه المسؤولون في الجهة المختصة اشكالية تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد إنشائهم لإحدى صور الشركات وإنه وفقا للماد رقم (7) من القانون يتم شطب قيد المستورد حال وفاته وهو ما تطلب التدخل التشريعي لإعفاء الشركة التي أسسها الورثـة مـن الشـروط المنصوص عليهـا فـي الفقرة (أ) مـن البنـد(ثانيا) من المادة رقم (2) ، وذلك كله بشرط أن يكون غرض الشركة الأساسي هو ممارسة ذات نشاط مورث مؤسسي الشركة
 
وجاء نص الفقرة الأخيرة المضافة للمادة (7) فقرة أخيرة على :
 
ويجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام كل ورثة الشخص الطبيعي بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة 2 من هذا القانون.
 
وتضمن مشروع القانون  إضافة البند رقم (3)  للمادة رقم (10)  وذلك بتوقيع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه  ولا تزيد عن خمسين ألف  جنيه لكل من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
 
سبب التعديل انه وجد عديد الشركات المقيدة بسجل المستوردين قد اعتادت على القيام بتعديلات وعدم إخطار الجهة المختصة دون أن تقترن بسوء نية في أغلب الأحوال، وهو ما تضطر معه الجهة المختصة إلى إبلاغ
 
النيابة العامة في عشرات الآلاف من الحالات تطبيقا لما نصت عليه صراحة المادة رقم
 
(۸)، ما كان بالضرورة يقتضي وجود ردع لمثل تلك المخالفة.
 
وتضمن مشروع القانون اضافة  المادة رقم (۱۲) مكررا وذلك بهدف تحقيق التوافق والتلاؤم مع إجازة قانون الإجراءات الجنائية التصالح مع المتهم في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يُعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصــى علــى سـتة
 
أشهر ... مما يكون معه من الملائم إفراد مادة خاصة بجميع صور التصالح الممكنة
 
حيث  نصت عليه صراحة المادة رقم (12) مكرر) من مشروع القانون على :للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد8،10،11 من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:
 
قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
 
بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.
 
-بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
 
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها
 
كما تضمن مشروع القانون   تعديل (المادة رقم 3 مكررا) والتي جاءت لحذف عبارة " أو تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل " حيث اشترطت المادة ٣ مكرراً من القانون القائم للقيـد فـــي سجل المستوردين إيداع تأمين نقدي أو تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل وأن يُرد مبلغ التأمين في حالة انتهاء مدة السجل أو في حالة عدم رغبة المستورد في تجديده
 
وكذلك قررت المادة رقم (6) شطب قيد المستورد وإسقاط حقـه فــي استرداد مبلغ التأمين المشار إليه في حالة صدور حكم قضائي نهائي ضده بإحدى العقوبات الواردة بالمادة المذكورة... إلا أن الواقع العملي أثبت صعوبة استيداء قيمة مبلغ التأمين حال تراخي صدوق حكم قضائي بعد انتهاء مدة صلاحية خطابات الضمان المصرفية مما يكون معه من الأوفق أن يتم الاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين وأن يتم حذف العبارة الأولى.
 
وتضمن مشروع القانون
 
المادة الثالثة ان يصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قراراً بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.
 
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطة الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق