تستقبل مصر، اللاجئين منذ سنوات طويلة، ولم تحاول المتاجرة بقضيتهم أبدا، وضمنت لهم حياة أمنه ومستقرة، إلا أنه مع تطور الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ومحيط مصر الإقليمي، أصبح هناك ضرورة ملحة لتنظيم شأن اللاجئين، وهو ما تم تقديمه مؤخرا من جانب الحكومة، حيث تقدمت بمشروع قانون "لجوء الأجانب"، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان التعليم والبحث العلمي والخطة والموازنة، ليتم مناقشتة والموافقة من جانب النواب على أول 5 مواد موضوعية بالمشروع و3 مواد إصدار، وسط ايضاحات هامة للحكومة، ومن المتوقع أن يواصل المجلس مناقشة باقى المواد الجلسات القادمة.
ويهدف القانون الذي جاء تحت عنوان "قانون لجوء الأجانب"، إلى وضع ضوابط واضحة وموحدة لمعالجة طلبات اللجوء، وتحديد الشروط الخاصة بقبول اللجوء وانتهائه وكذلك العقوبات الخاصة بمخالفة أحكامه، حيث يسعى إلى تنظيم وتسهيل عملية اللجوء بما يتماشى مع المعايير الدولية للأمم المتحدة.
ويعد هذا التشريع هو الأول من نوعه فى مصر، ويأتى ليضع إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، انطلاقا من الحقوق والالتزامات التى أقرها الدستور والاتفاقيات التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة وذلك من خلال انشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
وجاءت مواد الإصدار لتفصح عن نطاق سريان أحكام القانون المرافق، حيث أقرت بأنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبى اللجوء المبينين فى المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
وأناطت مواد الإصدار، برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
تقنين اللجوء
وفي إطار تقنين اللجوء، ألزم القانون الجديد كل شخص دخل البلاد بطريقة غير شرعية ويتوافر فيه الشروط الموضوعية لطلب اللجوء، بالتقدم بطلبه للجنة المختصة بشئون اللاجئين خلال مدة أقصاها 45 يومًا من تاريخ دخوله إلى مصر.
ولا يعد من قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته أو حريته في خطر، مسئولا مسئولية مدنية أو جنائية بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى أراضي جمهورية مصر العربية ، متى سلم نفسه فور وصوله إلى أي من السلطات المصرية.
وحماية للأمن القومي المصري تنص أحكام القانون الجديد على إسقاط حق اللجوء عن كل من يقوم بتصرفات تمثل انتهاكًا لشروط القانون، حيث يحق للجنة الدائمة لشئون اللاجئين في مصر اتخاذ قرار بإلغاء صفة اللاجئ عن أي شخص في الحالات التالية:
إذا حصل الشخص على صفة اللاجئ عن طريق الغش أو الاحتيال أو إغفال معلومات أساسية تخصه.
إذا ثبت ارتكابه جرائم ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم حرب، أو إذا كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بذلك.
إذا ارتكب اللاجئ جريمة جسيمة قبل دخوله إلى مصر.
إذا قام بأعمال تتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، يسقط حق اللجوء إذا كان الشخص مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين في مصر، وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو إذا ثبت ارتكابه أفعالًا تهدد الأمن القومي أو النظام العام في مصر.
يشمل ذلك أيضًا أي شخص يثبت قيامه بفعل يتعارض مع احترام الدستور والقوانين المصرية، أو لم يراع قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده، أو قام بأي نشاط يشكل تهديدًا للأمن القومي أو النظام العام، أو أنه يباشر نشاطًا سياسيًا أو حزبيًا داخل البلاد، أو يشارك في أي نقابات أو أحزاب، سواء بالتأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة.
وفي جميع الحالات السابقة تتولى الجهات المصرية المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد.