وفقا للقانون.. تعرف على حالات إسقاط وصف لاجئ للأجانب
الإثنين، 18 نوفمبر 2024 02:33 م
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة رقم 9 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
وتنص المادة على:
تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.
2- إذا ثبت ارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون.
3- إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المُقررة بموجب المواد 28، 29 و30 من هذا القانون.
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.