مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون صندوق مصر السيادى

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 11:21 ص
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون صندوق مصر السيادى

وافق مجلس النواب  خلال جلستة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
 
يهدف  مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
 
وأكد التقرير البرلمانى، إن صندوق مصر السيادي ملك الشعب ومهمته الأساسية خلق شراكات وفرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال إتاحة منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
 
يهدف الصندوق بشكل أساسي إلى جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين بشركاء ماليين في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.
 
وأشار التقرير الى  انضمام صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر ٥٠ صندوق سيادي عالمياً ويحتل المرتبة 47 عالمياً و 12 عربياً وفقاً للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية العالمية الذي تم نشره مؤخراً مما يعتبر مؤشراً على نجاح إستراتيجية الدولة في إدارة الأصول المملوكة لها واستقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص المصري والأجنبي
 
وتضمن مشروع القانون استبدال تعريف (الوزير المختص الوارد فى المادة (1) بالقانون القائم والذى ينص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتؤى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
 
كما تضمن مشروع القانون استبدال نص المادة (2) والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء. وذلك للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.
 
أيضاً تضمن مشروع القانون تعديل نص المادة (18 / فقرة أولى ) والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظراً للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.
 
وأكدت  اللجنة على أهمية مشروع القانون وبما يتسق مع إستراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030 لجذب الاستثمارات الخاصة بمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من القطاع الخاص المصرى والأجنبي من أجل زيادة قيمتها وتحقيق تقدم اقتصادي وتعزيزه على الرغم من الأزمات الخارجية المحيطة
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق