وتلا مقرر الجلسة علوم حميدة، الشروط والمواعيد التي حددها مكتب المجلس، والتي ستجرى طبقا لها الانتخابات علي هيئات مكاتب اللجان النوعية، ومنها أن تجري الانتخابات في المقرر المحدد برئاسة أكبر الاعضاء الحاضرين سنا، ويعاونها اصغرها سنا من غير المتقدمين للانتخابات علي أي منصب، ويشرفان علي عملية الانتخابات ويعاونها أمانة فنيه برئاسة أمين اللجنة، وتقدم طلبات الترشح لأي منصب بهيئة المكتب كتابا باسم رئيس المجلس ويُسلم لرئيس لجنة الاشراف علي الانتخابات بعد فتح باب الترشح.
ووفقا للقواعد، فإنه حال ترشح جميع أعضاء اللجنة بحيث لا يتبقى من لا يتولى رئاستها والإشراف علي الانتخابات فيها، تؤجل لحين انتهاء إحدى اللجان الأخري علي أن ينتدب رئيس المجلس عضوين منها، وذلك بالإضافة إلي شمول القواعد أن يدلي كل عضو برأيه في انتخاب هيئة مكتب اللجنة المنضم إليها كرغبة أولي فقط، كما تلا قواعد التظلم من انتخابات اللجان.
وحددت المادة 42 من اللائحة إجراءات انتخابات اللجان النوعية فنصت على أن تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري.
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس
ويبلغ عدد اللجان النوعية بالمجلس ( 25 ) لجنة برلمانية لمساعدة المجلس فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية وهى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الاقتصادية ولجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشئون العربيةولجنة الشئون الأفريقية ولجنة الدفاع والأمن القومى ولجنة القوى العاملة ولجنة الصناعة ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرولجنة الطاقة والبيئة ولجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ولجنة التعليم والبحث العلمى لجنة الشئون الدينية والأوقاف ولجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ولجنة الإعلام والثقافة والآثار ولجنة السياحة والطيران المدنى ولجنة الشئون الصحية ولجنة النقل والمواصلات ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ولجنة الإدارة المحليةولجنة الشباب والرياضة ولجنة حقوق الإنسان.
وتتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.