استعدادات النواب والشيوخ لدور الانعقاد الخامس.. رؤية تشريعية ورقابية لعام جديد

الإثنين، 30 سبتمبر 2024 03:16 م
استعدادات النواب والشيوخ لدور الانعقاد الخامس.. رؤية تشريعية ورقابية لعام جديد
هانم التمساح

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار 411 لسنة 2024، بدعوة البرلمان بغرفتيه (الشيوخ والنواب) لافتتاح دور الانعقاد لدورة الانعقاد الخامسة من الفصل التشريعى الثاني، والمقرر أن يبدأ يوم غدا الثلاثاء، ا أكتوبر، الساعة 11 صباحا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
 
وتبدأ الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، بتلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم ٤١١ لسنة ٢٠٢٤، بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الخامس للفصل التشريعي الثاني، ثم تلاوة القرار الرئاسي رقم 307 لسنة 2024، بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، بالإضافة الى تلاوة الرسائل التى تلقاها المجلس، والتى تتمثل فى القوانين المقدمة من الحكومة والقرارات الجمهورية باتفاقيات.
 
ومن المقرر أن يتحدث الجبالي، خلال كلمة افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس، عن استكمال ما بدأه المجلس في أدوار الانعقاد الاربعة السابقة، والاجندة التشريعية  الهامة التى عليهم إنجازها، فضلا عن الدور الرقابي، والتأكيد على تعاون مجلس النواب مع أجهزة الدولة والوقوف خلف القيادة السياسية فى مواجهة التحديات، وموافقة المجلس علي إرسال برقية إلى رئيس الجمهورية، يؤكدون فيها ثقتهم وتأييدهم لسياساته الداخلية والخارجية. 
 
كما سيدعو رئيس مجلس النواب، الأعضاء الراغبون في تعديل عضويتهم باللجان النوعية، البالغ عددها 25 لجنة برلمانية، للتقدم بطلب إلي للمستشار أحمد، مناع أمين عام المجلس، تمهيداً لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية فى اليوم التالى، الاربعاء، حيث سيتم عقد ثلاث جلسات، يعلن رئيس المجلس فى الجلسة الأولى، قوائم تشكيل اللجان، وفتح الباب لتقديم أي اقتراحات أو اعتراضات، وفى الثانية يعلن جبالى، قوائم تشكيل اللجان النوعية فى صورتها النهائية  بعد موافقة المجلس عليها. 
 
ومن المقرر أن يدعو رئيس المجلس أعضاء اللجان النوعية، لانتخاب هيئات مكاتبها إعمالاً بأحكام المواد (42، 91، 93) من قانون اللائحة الداخلية للمجلس، ووفقاً للقواعد والشروط والمواعيد التي حددها مكتب المجلس، وتقديم التظلمات وفقاً للقواعد والشروط والمواعيد التي حددها المكتب، فيما ستشهد الجلسة الثالثة  إعلان نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ "25" بالمجلس.
  
ومن ناحية أخرى يبدأ مجلس الشيوخ جلسات دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول، الأربعاء القادم، وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 412 لسنة 2024، بدعوة مجلس الشيوخ لافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول، الساعة الثانية ظهر الأربعاء 29 من ربيع الأول سنة 1446 هجرية، الثانى من أكتوبر سنة 2024 ميلادية.
 
ومن المنتظر أن تبدأ الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد لمجلس الشيوخ، بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 412  لسنة 2024، بدعوة المجلس للانعقاد وافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول.
 
ويعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم رقم 306 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعى الأول، ثم  تلاوة أسماء النواب المعتذرين عن حضور الجلسة، وكذلك تلاوة الرسائل التى تلقاها مجلس الشيوخ.
 
وتشهد الجلسة كلمة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، عن القضايا التى تصدى إليها المجلس فى أدوار انعقاده السابقة، وما يفرضه عليه الواقع من استمرار العمل فى كافة الملفات، ثم يرفع رئيس المجلس الجلسة ويدعو المجلس للانعقاد يوم الخميس، لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14 بواقع 56 مقعدا، وتنص المادة 115 من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس (الشيوخ)، للانعقاد للدور العادى السنوى، قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. 
 
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
 
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.
 
كما تنص المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
 
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليه، وتنص المادة 106من الدستور على أن مدة عضوية مجلس النواب (الشيوخ) خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق