ما حكم رفض البائع إعطاء فاتورة للمشترى؟.. أمين الفتوى يوضح

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 09:48 م
 ما حكم رفض البائع إعطاء فاتورة للمشترى؟.. أمين الفتوى يوضح

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول النواحي الشرعية لرفض البائع إعطاء المشتري فاتورة إلكترونية تشمل الضرائب وتحمي حقوق المشتري؟.

أوضح أمين الفتوى بدار الفتوى المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء، أن هذا الأمر يحمل دلالات شرعية واضحة، وأن الإسلام قد عني منذ القدم بتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري، فقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يراقب أسواق المدينة ويشدد على ضبطها.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الغش، مستشهدًا بحديثه الشريف: "من غش فليس منا".

ولفت إلى أن هذا الاهتمام لم ينتهِ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل استمر في عهد الخلفاء الراشدين، حيث قام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإدخال نظام العس، الذي هدف إلى ضبط السوق وتحقيق الاستقرار والانضباط. وتابع الشيخ وسام بتوضيح أن مسألة الفاتورة تعد من الأمور المهمة في الإسلام، فقد ورد في القرآن الكريم في آية 282 من سورة البقرة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ"، هذه الآية تشير إلى أهمية توثيق المعاملات بشكل عام، لافتا إلى أن التوثيق لا ينحصر فقط في الديون، بل يشمل جميع المعاملات لضمان الحقوق.

وتابع قائلاً: "إنه من المعروف أن دعاء المظلوم مستجاب، لكن من الأهمية بمكان أن يتأكد المظلوم من أنه قد قام بكل ما يلزم من توثيق لضمان حقوقه، وبخصوص الفاتورة الإلكترونية، أنها أداة هامة في العصر الحديث لضبط المعاملات، ولبائع الذي يرفض إعطاء فاتورة إلكترونية يرتكب إثماً، لأنه يتسبب في إلحاق الضرر بالمشتري، ويعطل حقوقه في استرداد حقه عبر الجهات المسؤولة مثل جهاز حماية المستهلك.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق