تشريعية النواب تقر مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. والنقيب يشكر اللجنة

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 03:00 م
تشريعية النواب تقر مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. والنقيب يشكر اللجنة
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

شهد إجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وهيئة مكتب حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، الموافقة علي مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا للصياغة التى طلبتها النقابة مراعاة لحماية حق الدفاع، وتأكيدا على الضمانات الموجودة فى قانون المحاماة، وذلك بإحاله مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامى حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات.
 

وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية على استجابتها لطلبات نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع القانون الإجراءات الجنائبة الجديد، وموافقتها على التعديلات المقترحة من النقابة خاصة المادة 242.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وهيئة مكتب حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد.

وقال نقيب المحامين إن أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اتسمت بسعة الصدر والاستماع إلى كل الآراء والمقترحات الهادفة إلى حماية حق الدفاع وكفالة الضمانات الدستورية والقانونية المقررة له.

وشهد اجتماع اللجنة اليوم الموافقة على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية  وفقا للصياغة التى طلبتها النقابة مراعاة لحماية حق الدفاع، وتأكيدا على الضمانات الموجودة فى قانون المحاماة، وذلك بإحاله مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامى حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات.

 
ويأتي ذلك بعد سجال قانوني واسع حيث رفض ممثلو نادي القضاة مقترح المحامين الذي يقضي باحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي إلى النيابة العامة حال ارتكابه أي من جرائم الجلسات، معتبرين ذلك تقليلا من هيبة المحكمة.
 
وأيد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح نقابة المحامين وتم الموافقة على المادة بعد النص فيها على عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة، وحذف كلمة "التشويش"، وإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي حال إرتكابه جريمة من جرائم الجلسات، مؤكدين أن ذلك ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق