المشدد وغرامة تصل 200 ألف.. تعرف على عقوبة استغلال الصغار جنسيا أو تجاريا عبر الأنترنت

الخميس، 22 أغسطس 2024 05:56 م
المشدد وغرامة تصل 200 ألف.. تعرف على عقوبة استغلال الصغار جنسيا أو تجاريا عبر الأنترنت

أطلق موقع "صوت الأمة" حملة بعنوان "احمى طفلك من الإنترنت" لحماية الأطفال من الجرائم المنتشرة بسبب الإنترنت خلال الفترة الماضية وما يشاهدوه على مواقع الشبكة العنكبوتية يؤثر على الأجيال الحالية في نواحى مختلفة ومن هنا نوضج في السطور التالية كيف تناول قانونى الطفل والعقوبات هذا الأمر، حيث نصت المادة 89 من قانون الطفل على أن يحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجعه على الانحراف.
 
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه، ويجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة.
 
 
كما تنص المادة 90 من ذات القانون على أن يكون حظر ما يعرض على الأطفال ودور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويحظر على مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة والتي يصدر يصدر بتحديدها قرار من وزارة الثقافة، وعلى مستغليها وعلى المشرفين على إقامة الحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظورا عليهم طبقا لما تقرره جهة الاختصاص كما يحظر إصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات.
 
فيما نصت المادة 91 على أنه على مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا في مكان العرض وفى كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة وباللغة العربية.
 
 
كما نصت المادة 92 من ذات  القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادة 90 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن مائة جنيه عن كل طفل.
كما يعاقب على مخالفة أحكام المادة 91 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
 
ونصت المادة 93 على أن يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا الباب والقرارات الصادرة بتنفيذه.
 
 
وفى ذات السياق تنص المادة 291 بموجب ما أضيف بالقانون 126 لسنة 2008 إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
 
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
 
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة