وفقا للقانون.. الشروط والإجراءات المطلوبة للحصول على تأمين البطالة
الثلاثاء، 25 يونيو 2024 04:00 م
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط وضوابط للاشتراك في تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم، فقد عرف القانون تأمين البطالة بأنه التأمين الذى يستفيد منه المؤمن عليهم من موظفي القطاع العام وقطاع الأعمال وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص.
واشترط القانون للحصول على تأمين البطالة ألا يتجاوز سن المؤمن عليه الستين عاما، وعند توافر شروط حصولك عليه فإنه بمقدورك الحصول عليه ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق.
وفيما يلي أهم الشروط للانتفاع بتعويض البطالة:
1.ضرورة الاشتراك في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
2 ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
3. عدم تورطك في جريمة جنائية او جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
4.عدم انتحالك شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
5.أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.
6.أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
ويقدر تعويض البطالة وفقاً للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:
ـ 75% للأربعة أسابيع الأولى.
ـ 65% للأربعة أسابيع الثانية.
ـ 55% للأربعة أسابيع الثالثة.
ـ 45% لباقى الأسابيع.