هل يجوز إخراج شعيرة الأضحية في صورة مال أو لحم؟ الإفتاء تُجيب

الخميس، 30 مايو 2024 04:00 م
هل يجوز إخراج شعيرة الأضحية في صورة مال أو لحم؟ الإفتاء تُجيب

أيام معدودات تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وموسم الحج لعام 1445 ه، ويقول الله تعالى "وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"، أما الذين لم يتشرفوا بحج بيت الله حتى يأذن الله تعالى لهم، فعليهم أن يضحوا فهى سنة مؤكدة عن الرسول صل الله عليه وسلم، وهى قاصرة على المستطيع لقول الرسول "من وجد سَعَةً فلم يضحِّ فلا يقربن مصلانا".
 
دار الإفتاء أوضحت ما يجزئ فى شعيرة الأضحية وهى أن تكون من بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم، ولا يجزئ شراء اللحم وغيره أو التصدق بالمال؛ لكونها عبادةً مقصودةً لذاتها.
 
وما ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما من شراء اللحم، فإنما هو محمول على معنى خاص هو بيان عدم وجوب الأضحية وجوبًا محتمًا، ولئلا يظن الناس أنها واجبة، وهو إمام يقتدى به.
 
ولمريد الأضحية أن يتصدق بالمال إذا رأى أن مَن حوله فى حاجة إلى المال أكثر من اللحم، إلا أنها لا تُعَدُّ حينئذٍ أضحية، وإنما صدقةٌ من الصدقات.
 
حكم الأضحية وبيان ما يجزئ فيها
 
الأضحية شعيرة من شعائر الدين ومَعْلَمٌ من معالمه الثابتة، وهى مشروعة بالكتاب والسُّنَّة والإجماع، وهى على المختار للفتوى سنة مؤكدة، فعلها النبى صلى الله عليه وآله وسلم، وأَمَر بها ورَغَّب فيها أصحابه، فعن أنس رضى الله عنه قال: "ضَحَّى النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا" متفقٌ عليه.
 
ويكره تركها فى حقِّ القادر عليها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا» أخرجه الإمام أحمد فى "المسند" وابن ماجه فى "السنن".
 
ومن المقرر شرعًا أنه لا تُجزئ الضحية بغير الإِبل والبقر والغنم وما يصح أن يندرج تحت ذلك كالجاموس والماعز، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء، كالإمام ابن عبد البر فى "التمهيد" والإمام النووى فى "المجموع".
 
ومقتضى ذلك أنه لا يجزئ فى الأضحية إعطاء المال أو شراء اللحم ونحوه والتصدق به على أنه أضحية، وما ورد عن بعض السلف من التصدق بالمال بدلًا من الأضحية، فإن ذلك محمول على أن بعضهم كان يرى أن التصدق على اليتيم والمحتاج بثمن الأضحية أفضل من ذبحها، وبذلك قال الشعبى وهو قول لمالك وأبى ثور، كما فى "الجامع لأحكام القرآن" للإمام القرطبى.
 
توجيه ما ورد عن ابن عباس من شراء اللحم بدلا من الأضحية
 
ما ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما -مما هو مستشهد به فى السؤال-: من أنه كان يشترى اللحم ويضحى به، فإن ذلك لا يعنى أن اللحم يغنى عن شعيرة الأضحية أو يسد مسدها، وإنما كان ذلك بقصد تعريف الناس أن الأضحية ليست بواجبة محتمة، بل هى سنةٌ مؤكدةٌ اختياريةٌ فى حق القادر عليها.
 
فعن عكرمة أنه قال: أرسلنى ابن عباس رضى الله عنهما أشترى له لحمًا بدرهمين، وقال: "قل: هذه ضحية ابن عباس" أخرجه عبد الرزاق فى "المصنف" واللفظ له، والبيهقى فى "معرفة السنن والآثار".
 
فما ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما إذن من شرائه اللحم: إنما كان لعدم اقتداء الناس به وظنهم أن الأضحية واجبة، وليس أن شراء اللحم أو غيره يجزئ عن الأضحية، بل أنه محمول أيضًا على أنه ضحى وتصدق بجميع لحم الأضحية، واشترى لنفسه لحمًا.
 
بالإضافة إلى أنه رضى الله عنه كان كثير الذبح والنحر كل يوم كما أفادت الأخبار والآثار عنه، فكيف له أن يذبح كل يوم ولا يذبح فى يوم النحر؟.

حكم إخراج الأضحية فى صورة لحم أو مال للفقراء
شراء اللحم للتصدق به أو إعطاء الأيتام والمحتاجين من الفقراء والمساكين مالًا أمرٌ محمودٌ شرعًا ويثاب عليه، ولكنه لا يجزئ عن الأضحية ولا يقوم مقامها.
 
بناء على ذلك: فإن ما يجزئ فى شعيرة الأضحية هى أن تكون من بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم، ولا يجزئ شراء اللحم وغيره أو التصدق بالمال؛ لكونها عبادةً مقصودةً لذاتها.
 
وما ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما من شراء اللحم، فإنما هو محمول على معنى خاص هو بيان عدم وجوب الأضحية وجوبًا محتمًا، ولئلا يظن الناس أنها واجبة، وهو إمام يقتدى به.
 
ولمريد الأضحية أن يتصدق بالمال إذا رأى أن مَن حوله فى حاجة إلى المال أكثر من اللحم، إلا أنها لا تُعَدُّ حينئذٍ أضحية، وإنما صدقةٌ من الصدقات.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق