ولاية جديدة للرئيس السيسى بعد حلف اليمين.. تعرف على المهام الدستورية لرئيس الجمهورية

الأربعاء، 03 أبريل 2024 10:32 ص
ولاية جديدة للرئيس السيسى بعد حلف اليمين.. تعرف على المهام الدستورية لرئيس الجمهورية

 
فترة رئاسية جديدة يبدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، متعهدا فيها بتنفيذ 7 محاور أساسية، تمثل ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال الفترة القادمة وفي مقدمتها أولوية حماية وصون أمن مصر القومى ومواصله العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فضلا عن استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها، ودعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، وإنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة" التى تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر بما سيحقق تحسنا هائلا فى مستوى معيشة المواطنين فى القرى المستهدفة.
 
وتشمل المستهدفات، تبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية.. والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وزيادة مساهمتها فـى الناتـج المحلـى الإجمالـى تدريجيـا، وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية.. للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى.. لزيادة الصادرات.. ومتحصلات مصر من النقد الأجنبى.
 
يأتي ذلك إلي جانب شمول المستهدفات، تبنى إصلاح مؤسسى شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام.. وتعزيز الإيرادات العامة.. والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت.. والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس، فضلا عن تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا،مواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحى الشامل.
 
وخلال الرؤية المستهدفة المرحلة المقبلة، ستواصل الدولة تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية، واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة واستكمال برنامج "سكن لكل المصريين"، الذى يستهدف بالأساس الشباب والأسر محدودة الدخل.
 
كان الرئيس قد أدي اليمين الدستورية أمس الثلاثاء، في جلسة خاصة أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوت، ويٌعد الحدث ، بمثابة تدشين رسمي للجمهورية الجديدة التي من أهم ملامحها العمرانية، وتقديم صورة عملية للإنجاز والتحديث، مترافقة مع تقاليد عريقة لتكامل المؤسسات وتجديد شرعية الإدارة السياسية بأدوات الديمقراطية والانتخاب.
 
ووفقا للدستور، فأنه يُشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه" – المادة (144) من الدستور.
 
وفي هذا الصدد، نستعرض المهام الدستورية لرئيس الجمهورية بموجب الدستور 2014 المُعدل :
 
1- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.
 
2 - وفقا المادة 146 من الدستور يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدَّ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. و فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
 
3 - وفقا للمادة 1473 من الدستور لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. وله اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس لرئيس الجمهورية.
 
4 - وفقا للمادة 149 من الدستور يدعو الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضر.
 
5 - يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.
 
6 - يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.
 
7 - يمثل الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
 
8 - رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء.
 
فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.
 
9 - يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.
 
10 - يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
 
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.
 
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
 
11 - لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب؛ وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
 
12 - يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها.
 
13 - يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
 
14 - يرأس المجلس الاعلى للجهات والهيئات القضائية، والذى يضم فى عضويته رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.
 
ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من رؤساء الجهات والهيئات القضائية
 
15 - يصدر قرار بتعيين النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
 
16 - يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
 
17 - يرأس مجلس الدفاع الوطنى الذى يتولى النظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها.
 
18 - يراس مجلس الأمن القومى الذى يختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى.
 
19 - يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.
 
20 - لرئيس الجمهورية، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور .ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها ، وأسباب التعديل
 
21 - يدعو مجلس النواب ومجلس الشيوخ لعقد جلسة فى الظروف الاستثنائية فى مكان آخر، غير مقره بمدينة القاهرة.
 
22 - يدعو مجلس النواب ومجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، ويفض دور الانعقاد بعد موافقة المجلس.
 
23 - دعوة مجلس النواب ومجلس الشيوخ فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل.
 
14 - دعوة مجلس النواب ومجلس الشيوخ للانعقاد لجلسة سرية.
 
25 - اقتراح القوانين.
 
26 - حق إصدار القوانين والاعتراض عليها.
 
27 - طبقا للمادة 137 من الدستور يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب وكذلك مجلس الشيوخ عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل أى من المجلسين لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق.
 
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
 
28 - ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة