بعد القسم الرئاسي.. قاضٍ مصري: هل المحافظون مستقيلون بقوة القانون؟
الثلاثاء، 02 أبريل 2024 09:37 م
بعد أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في جلسة خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة لفترة رئاسية جديدة تالية مدتها 6 سنوات (2024-2030)، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي اُجريت في ديسمبر الماضي بنسبة 89.6 %، يطرح المفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة في دراسته التوثيقية بعنوان "القسم الرئاسى لليمين الدستورية لولاية تالية للرئيس السيسى(24-30)، وإجراءات وطقوس ومراسم القسم الدستوري" عدة تساؤلات تهم المشتغلين بالشأن العام: هل المحافظون مستقيلون بقوة القانون وفقًا للمادة 25 بقانون الإدارة المحلية السارية حتى الاَن الموضوعة فى ظل دستور 1971 الملغى ؟ وهل يجب تفسيرها فى ضوء المادة 224 بدستور 2014 ؟ أم يستمرون أيامًا لحين تعيين جدد ؟
وبالنسبة للتساؤل الأول هل المحافظون مستقيلون بقوة القانون وفقًا للمادة 25 بقانون الإدارة المحلية الموضوعة فى ظل دستور 1971 ؟ وهل يجب تفسيرها فى ضوء المادة 224 بدستور 2014 ؟ يقول الدكتور محمد خفاجي: "إن هذا التساؤل تحكمه المادة 25 قانون نظام الإدارة المحلية السارية حتى الاَن وهى التى وضعت فى ظل دستور 1971 الملغى . والتى يجب تفسيرها فى ضوء المادة 224 من دستور 2014 السارى، إذ تنص المادة 25 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية تحت عنوان المحافظون على أن " يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية --. ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالية: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة، ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد"
ويضيف الدكتور محمد خفاجى "معنى هذا النص أن المحافظين يعتبرون مستقيلين بقوة القانون بإنتهاء مدة رئاسة الجمهورية لأنهم يمارسون اختصاصاتهم بموجب ولاية الرئيس وهى اختصاصات تنتهى بانتهاء ولاية الرئيس، وحتى لا تصاب المرافق العام بفراغ يضر بسيرها بانتظام على غرار نظرية الموظف الفعلى وهى إحدى النظريات التي ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي في معرض قيامه بدوره الإنشائي الكبير في تشييد مبادئ القانون الإداري وأحكامه، وقد تبنى القضاء الإداري المصرى هذه النظرية في مناسبات عديدة، والموظف الفعلي هو من يتولى وظيفة عامة دون سند شرعي أو دون سند إطلاقًا، وهى تتحقق هنا إذا استمروا فى شغل مناصبهم دون أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد، والقاعدة أن تصرفات المحافظين تعد باطلة، ولكن القضاء اعتبر تصرفاتهم مشروعة رغم كونهم غير مختصين بمباشرتها، بهدف دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد وحماية الغير حسن النية. ونص المشرع المصرى على استمرار المحافظين فى مباشرة أعمال وظائفهم - بما تقتضيه القيام بأعباء الولاية الجديدة التالية - حتى يقوم رئيس الجمهورية فى ولايته التالية الجديدة بتعيين المحافظين الجدد. "
ويشير "رب قائل يقول أن نص المادة 25 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية تم وضعه فى ظل دستور 1971 وقد ًالغى هذا الدستور، إلا أن الرد على ذلك تكفلت به المادة 224 من دستور 2014 السارى بالنص على أنه " كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذًا، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقًا للقواعد، والإجراءات المقررة في الدستور. وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور."
"ومما يعزز رأينا ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 13647 لسنة 58 القضائية عليا - الدائرة الحادية عشرة- بعد إصدار الدستور بخمسة أشهر - بجلسة 22 من يونيه سنة 2014 أن ما تنص عليه المادة (224) من الدســتور القائم من أن: ” كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذا، ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور…”؛ جل ما يقرره هذا النص هو الاحتفاظ بقوة النفاذ للأحكام التي قررتها القوانين واللوائح قبل صدور الدستور، ولا يمنع ذلك من تصدي المحكمة الدستورية العليا لهذه النصوص، والقضاء بإلغائها حال عدم مطابقتها لأحكام الدستور القائم؛ بحسبان أن ذلك هو طريق قد قرره الدستور نفسه لإلغاء التشريعات، ومن ثم يدخل فى مضمون المقصود من عبارة: “… ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور” الواردة فى عَجُزُ المادة المذكورة سالفًا، وهو الأمر الذى يتفق مع قضاء المحكمة الدستورية العليا ونهجها فى ظل الدستور الصادر بتاريخ 25/12/2012 الذى كانت المادة 222 منه تتضمن نصًا مماثلًا لنص المادة (224) من الدستور القائم".
وصفوة القول " أن يبقى صحيحًا ونافذًا ما قررته القوانين واللوائح الصادر قبل العمل بدستور 2014 ما لم يجر تعديلها أو إلغاؤها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور، وهذا يدل دلالة قاطعة على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحًا ونافذًا. فيبقى نص قانون الإدارة المحلية على سريانه نافذًا دون تعطيل، غاية ما فى الأمر أنهم يستمرون أيامًا - بما تقتضيه القيام بأعباء الولاية الجديدة التالية - في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية فى ولايته الحالية المحافظين الجدد"