المفتى يوضح حكم اعتكاف المرأة في بيتها

الأحد، 03 مارس 2024 03:27 م
المفتى يوضح حكم اعتكاف المرأة في بيتها
منال القاضي

أجاب الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية  خلال رده على سؤال يقول، ما حكم إعتكاف المرأة في بيتها؟ فأنا لم أتزوج بعد، وأرغب في أن أنال ثواب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان هذا العام قبل أن تشغلني مشاغل الحياة بعد زواجي، ويخبرني بعض مَن حولي بأن اعتكاف المرأة إنما يكون في بيتها لا في المسجد، أرجو الإفادة بالرأي الشرعي في ذلك.

الجواب

أجاب المفتى أن الإعتكاف لا يكون إلَّا في المسجد؛ لأن الاعتكاف إنما أُضيف إلى المساجدِ لأنها من شرطه؛ ويُحمل قول مَن أجاز للمرأة الاعتكاف في بيتها على قصد حصول الثواب لها، فيما تطلعتْ إليه نفسها من الطاعة، وليس حصول الاعتكاف بمعناه الشرعي، وهذا كله مع مراعاة ترتيب الأولويات حتى تعمَّ السعادة والطاعة لله تعالى، فقيام المرأة بواجباتها هو امتثالٌ لأمر الله تعالى وطاعته في المقام الأول حتى تنال أجر ذلك كله.

مذهب جمهور الفقهاء في مدى اشتراط المسجد لصحة اعتكاف المرأة

اختلف الفقهاء في اشتراط المسجد لصحة اعتكاف المرأة؛ فيرى جمهور الفقهاء أنَّ المرأة كالرَّجُل في اشتراط المسجد لصحة اعتكافها، وذلك على صفة المسجد التي تتحقق بإقامة الصلوات الخمس فيه؛ مع الاتفاق على أفضلية المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة
.

 

واستدلوا لذلك بقول الله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187].

وبما ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يعتكفَ، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبيةٌ: خباء عائشة، وخباء حفصة، وخباء زينب، رضي الله عنهن، فقال: «آلبِرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ؟!» ثم انصرف، فلم يعتكف حتى اعتكف عشرًا من شوال" متفق عليه.

قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (8/ 68، ط. دار إحياء التراث العربي): [وفي هذه الأحاديث: أن الاعتكاف لا يصحُّ إلا في المسجد؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وأصحابه إنما اعتكفوا في المسجد مع المشقة في ملازمته، فلو جاز في البيت لفعلوه ولو مرة، لا سيما النساء؛ لأن حاجتهن إليه في البيوت أكثر] اهـ.

 

وقال العلامة علاء الدين ابن العطار في "العمدة في شرح العدة" (2/ 922-923، ط. دار البشائر الإسلامية): [وفي هذا الحديث أحكام... ومنها: أنَّ الاعتكاف لا يصحُّ إلا في المسجد، وأن كونه فيه شرط لصحَّته؛ حيث اعتكف صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه فيه مع المشقَّة في ملازمته، ومخالفةِ العادة في الاختلاط بالنَّاس، لا سيما النِّساء، فلو جاز الاعتكاف في البيوت لَمَا خولف المقتضى؛ لعدم الاختلاط بالنَّاس في المسجد، وتحمُّل المشقة في الخروج لعوارض الخلقة، وهذا مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وداود، والجمهور] اهـ.

 

وقال العلامة البُهُوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 352، ط. دار الكتب العلمية): [(وللمرأة... الاعتكاف في كلِّ مسجد) لعموم الآية (إلا مسجد بيتها وهو ما اتخذته لصلاتها) لما تقدم عن ابن عباس؛ ولأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكمًا، ولو جاز لفعلته أمهات المؤمنين ولو مرة تبيينًا للجواز] اهـ.

 

وقال الإمام ابن حزم الظاهري في "المحلَّى" (3/ 431، ط. دار الفكر): [وقد صحَّ أن أزواجَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكفن في المسجد، ولا مخالفَ لهنَّ من الصحابة] اهـ.


مذهب الحنفية في مدى اشتراط المسجد لصحة اعتكاف المرأة

بينما يَرَى الحنفية أنَّه لا يشترط المسجد لصحة اعتكاف المرأة، فلها أن تعتكف في مسجد بيتها، وهو: المكان المُعَدُّ لصلاتها الذي يستحب لها اتخاذه
.

قال كمال الدين ابن الهمام الحنفي في "فتح القدير" (2/ 394، ط. دار الفكر): [قوله (أما المرأة فتعتكف في مسجد بيتها) أي: الأفضل ذلك، ولو اعتكفت في الجامع أو في مسجد حَيِّها وهو أفضل من الجامع في حقِّها جاز] اهـ.


وقد نُسب القول بذلك أيضًا إلى الإمام الشافعي في القديم، وأنكر المحققون من أصحابه نسبته إليه.
 

وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (2/ 265، ط. دار الكتب العلمية): [ولو اعتكفت المرأة في مسجد بيتها -وهو المُعتَزَلُ المهيأُ للصلاة- لم يصح على الجديد، ويصح على القديم... قلت: قد أنكر القاضي أبو الطيب وجماعة هذا القديم، وقالوا: لا يجوز في مسجد بيتها قولًا واحدًا، وغلَّطوا مَن قال: قولان] اهـ.


المختار للفتوى في مدى اشتراط المسجد لصحة اعتكاف المرأة

الذي نختاره للفتوى وعليه العمل: ما ذهب إليه الجمهور مِن اشتراط المسجد في صحة الاعتكاف، وذلك لأنَّ المساجد التي يُصَرَّح فيها بالاعتكاف من قِبَل الجهات القائمة على شئون المساجد يُخَصَّص للنساء فيها مكان مناسب لصلاتهنَّ فيه، ولا معنى للتَّمَسُّك بكمال الاستتار في حقِّ المرأة، فغالب النساء في عصرنا قد خرجن من بيوتهن للمشاركة بفاعلية وكفاءة في مجالات الحياة المختلفة
.

وهذا كله مع مراعاة ترتيب الأولويات حتى تعمَّ السعادة والطاعة لله تعالى، في ظل قيام المرأة بواجباتها ومسؤولياتها؛ لأنه قد يَطرأ على المكلَّف ما يحول دون الجمع بين طاعتين تَرغب فيهما نفسه، فلا يمكنه الإتيان بهما معًا، فيلزم حينها الترجيح بين ما يتسع وقته وبين ما يضيق وقته، فيُقَدَّم المضيَّق وقته مطلقًا ويؤخَّر عنه ما يتسع وقته؛ لأنه يمكن القيام به في وقتٍ آخر، كما أنَّ "القيام بالواجب مُقَدَّم على القيام بالتطوع"، كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (9/ 295-296، ط. دار المعرفة)، ويتأكد ذلك إذا كانت المرأة متزوجة؛ فـ"حقُّ الزوج من العِشْرة والخدمة مقدم على سائر الحقوق ما لم يكن فرضًا محصورًا في الوقت" كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "منحة الباري بشرح صحيح البخاري" (4/ 394، مكتبة الرشد).

الخلاصة

بناء على ذلك: فالاعتكاف لا يكون إلَّا في المسجد؛ لأن العكوف إنما أُضيف إلى المساجدِ لأنها من شرطه، كما سبق بيانه؛ ويُحمل قول مَن أجاز للمرأة الاعتكاف في بيتها على قصد حصول الثواب لها، فيما تطلعتْ إليه نفسها من الطاعة، وليس حصول الاعتكاف بمعناه الشرعي، وهذا كله مع مراعاة ترتيب الأولويات حتى تعمَّ السعادة والطاعة لله تعالى، فقيام المرأة بواجباتها هو امتثالٌ لأمر الله تعالى وطاعته في المقام الأول حتى تنال أجر ذلك كله.

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق