الحبس والغرامة.. عقوبة تزوير البطاقة بمشروع قانون رعاية حقوق المسنين

الإثنين، 12 فبراير 2024 12:09 م
 الحبس والغرامة.. عقوبة تزوير البطاقة بمشروع قانون رعاية حقوق المسنين
قانون رعاية حقوق المسنين

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، باب العقوبات بمشروع قانون رعاية حقوق المسنين، والذي تتضمن عقوبات تصل للسجن والغرامة حال استغلال أو تزوير بطاقة المسن.
 
ونصت المادة (43) علي :"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أی قانون آخر يعاقب على الأفعال الواردة في المواد الآتية بالعقوبات المبينة بها.
 
بينما نصت مادة (44) علي أن يعاقب كل من عرض مسناً لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
فيما نصت المادة مادة (45) علي :"يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
 
١- زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير.
 
۲- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها .
 
مادة (46)
 
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
 
تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.
 
فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
 
كما أقر مجلس النواب المادة (47) من مشروع القانون والتي تنص علي :"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
 
ووفق علي نص المادة (48) والتي تنص علي :"يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء المؤسسات الاجتماعية المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص.
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق