ضوابط تظلمات طلاب النقل والشهادة الإعدادية على نتيجة الفصل الدراسى الأول

الخميس، 01 فبراير 2024 04:30 م
ضوابط تظلمات طلاب النقل والشهادة الإعدادية على نتيجة الفصل الدراسى الأول

حددت المديريات التعليمية والإدارات ضوابط التظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، موضحة أنه بالنسبة للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من نتيجتها، على أن يسداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (35) جنيها فى المادة الواحدة.
 
وشددت المديريات على أنه يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها، وبعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التى أبداها الطالب أو ولى أمره يتم البت فى تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته، وفى حالة أحقية الطالب فى التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.
 
وأعلنت المديريات خطوات التظلم على نتيجة صفوف النقل وتشمل الرابع والخامس والسادس الابتدائى والأول والثانى الإعدادى يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من نتيجتها ويسداد الرسوم المقرره ومقدارها مبلغ (20) جنيها فى المادة الواحدة وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى بوزارة التربية والتعليم.
 
وأكدت على أنه يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للإطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها وبعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التى أبداها الطالب أو ولى أمره ويتم البت فى تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته ووفى حالة أحقية الطالب فى التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.
 
وأشارت إلى أنه بالسنة للصفين الأول والثانى الثانوى يقدم الطالب أو ولى أمره طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من درجاتها، كما يسدد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (40) أربعون جنيها فى المادة الواحدة ويتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.
 
وأشارت إلى أنه بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التى أبداها الطالب أو ولى أمره يتم البت فى تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته وفى حالة أحقية الطالب فى التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.
 
 
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق