متى يحق للطبيب النفسي منع خروج المريض من المستشفى؟ القانون يُجيب

الثلاثاء، 23 يناير 2024 01:00 م
متى يحق للطبيب النفسي منع خروج المريض من المستشفى؟ القانون يُجيب
أرشيفية

 
يلعب الطب الفنسي دورا هاما في تغيير حياة المصابين بالأمراض النفسية، ومنحهم حياة أكثر استقرارا وهدوءا، خاصة إذا ما كان المريض نفسه هو الذي يرغب في تلقي العلاج وطلب بكامل إرادته دخول منشأة الصحة النفسية، والخضوع للعلاج. ولكن هل يمكن منعه من الخروج من المنشأة؟
 
قانون «رعاية المريض النفسي» حدد الحالات التي يجوز فيها أن يمنع الطبيب النفسي مريض الدخول الإرادى من مغادرة المنشأة الصحية، حيث تنص المادة 10 من القانون على أنه: «يحق لكل مريض نفسي بلغ الثامنة عشرة من عمره دخول إحدى منشئات الصحة النفسية دون موافقة أحد كما يحق له طلب الخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامى وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن وفى جميع الأحوال يخطر أهل المريض متى وافق على ذلك».
 
وتنص المادة (11) على:  «أنه يجوز للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه بناء على تقييم نفسي مسبب أن يمنع مريض الدخول الإرادى من مغادرة المنشأة لمدة لا تجاوز اثنين وسبعين ساعة في أي من الحالتين الآتيتين:
 
1- إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالا جديا لحدوث أذى فورى أو وشيك على سلامته أو صحته أو حياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.
 
2- إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي.
 
ولا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين إعطاء المريض أي علاج دون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ، ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامى طبقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية وإجراء تقييم طبي مستقل ويجوز مد الفترة المشار إليها بما لا يجاوز أسبوعا إذا استمرت المبررات المنصوص عليها في المادة المذكورة ولم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة على أن يخطر المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالأسباب التي أدت إلى مد الحجز وذلك كله على النحو الذى تقرره اللائحة التنفيذية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق