الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الطيران بتعديل المادة 6 و 7 من نظام مصر للطيران
السبت، 20 يناير 2024 03:08 م
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، قرار الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، حول استبدال نص المادة (6، 7) من النظام الأساسي للشركة القابضة لمصر للطيران، الصادر بقرار الوزير رقم 530 لسنة 2002، والمعدل بقراري 874 لسنة 2021، 478 لسنة 2023، والذي جاء نصه كالتالي:
وجاء في نص القرار، تحديد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 10 مليارات جنيه مصري، وتحديد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 5 مليارات ومائتان وثلاثة وستون مليون وسبعمائة وتسعة وخمسون ألف جنية مصري، موزعا على عدد 5 ملايين ومائتان وثلاثة وستون ألف وسبعمائة وتسعة وخمسون سهما، قيمة كل سهم 1000 جنيه مصري مدفوعة بالكامل ومملوكة بالكامل للدولة.