رئيس "إسكان النواب": قانون الأراضى الصحراوية يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري

الأحد، 07 يناير 2024 10:21 م
رئيس "إسكان النواب": قانون الأراضى الصحراوية يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري

أكد الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، والذي ناقشته ووافقت عليه اللجنة، ثم تم عرضه على المجلس ووافق عليه، سيساهم في إزالة عوائق أمام الاستثمار ويستهدف تشجيع وتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر، بما يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري ودفع عجلة الإنتاج.
 
وقال "الفيومي"، إن هذا التعديل في قانون الأراضي الصحراوية يهدف إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
 
وشدد رئيس لجنة الإسكان، على أن مشروع القانون يأتي في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، لاسيما وأن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.
 
وأشار إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن أهمها إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، كما أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الاستثمارية بتوجيهات من القيادة السياسية، وهناك حرص على إزالة أي معوقات تواجه الاستثمار.
 
ولفت إلى أنه خلال ستينيات القرن الماضي صدرت العديد من القوانين التي حظرت التملك للأجانب وكان من أهمها القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما فى حكمها (الأراضى البور والصحراوية)، إلا أن هذا الحظر المطلق تم تخفيف وطأته بصدور كل من القانون رقم 143 لسنة 1981، الذي أقر ضوابط واشتراطات محددة لتنظيم ملكية الأجانب بالنسبة للأراضي الصحراوية، وكذلك القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء.
 
وأضاف "الفيومي"، أنه في عام 1985، صدر القانون رقم 104 لسنة 1985 الذي ألغى تمامًا حظر تملك الأجانب بالنسبة للأراضي الزراعية فقط، وظلت ملكية الأجانب للأراضي الصحراوية مقيدة باشتراطات وضوابط نصت عليها المادتان (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، وذلك رغم القيام بتخفيف تلك الاشتراطات والضوابط بتعديل المادتين المشار إليهما بموجب كل من القانون رقم 55 لسنة 1988 والقانون رقم 205 لسنة 1991.
 
وأوضح أن المادة (55) من قانون الاستثمار أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي – دون تمييز – الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته في رأس المال، الأمر الذى يصطدم بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها فى المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
 
وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن مشروع القانون لا يضر أو يمس الأمن القومي المصري على الإطلاق، والتعديل في صالح تشجيع الاستثمار وإقامة مشروعات استثمارية وتنموية بما يساهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوفير العملة الصعبة، والحد من البطالة بتوفير فرص عمل للشباب، مؤكدا على أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية لا تقبل بأي مساس بالأمن القومي المصري، وذلك كان واضحا وجليا في موقف الدولة الصارم الرافض لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، والرئيس عبد الفتاح السيسي في كل اللقاءات مع رؤساء الدول والمسئولين الدوليين وكافة المناسبات حريص دائما على التأكيد على أن سيناء خط أحمر وأن الأمن القومي المصري خط أحمر ومصر لم ولن تسمح بأي إضرار به، فهذه مسألة محسومة لن يسمح أحد بالمساس بالأمن القومي المصري، كما أن هناك قوانين وقرارات تتعلق بمنع تملك أراضي لغير المصريين في شبه جزيرة سيناء وهى سارية وهذا المشروع لم يلغيها.
 
واستطرد النائب محمد الفيومى: "مشروع قانون الأراضي الصحراوية سيفتح الباب لتدفق الاستثمار الأجنبي ويحل مشكلات كبيرة، حيث من ضمن عوائق الاستثمار التي كانت موجودة التي نحاول إزالتها وإتاحة الفرصة للمناخ الاستثمارى هو حصول المستثمر الأجنبي على الأراضى الصحراوية، خاصة أن 87 % من الأراضى المصرية صحراوية لابد من إقامة مشروعات بها".
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق