وفقا للقانون.. 8 محاذير في الانتخابات الرئاسية 2024 عقوبتها الحبس أو الغرامة

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 03:30 م
وفقا للقانون.. 8 محاذير في الانتخابات الرئاسية 2024 عقوبتها الحبس أو الغرامة

تبدأ الانتخابات الرئاسية عملية التصويت يوم الأحد المقبل، وسط اهتمام كبير من وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني.
 
ونص قانون مباشرة الحقوق السياسية على ضوابط لعملية التصويت وحدد عقوبة بالحبس او الغرامة أو بكلا العقوبتين في حالة ارتكاب الأفعال الاتية: 
 
- حبس 5 سنوات لكل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أعضاء لجان الانتخاب بقصد منعهم من أداء عملهم.
 
- السجن لكل موظف عام امتنع عن أداء عمله لعرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
 
- الحبس سنتين لكل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان الانتخاب.
 
- الحبس سنتين لكل من استخدم وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير الانتخاب.
  
- عقوبات رادعة لكل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.
 
- سجن وغرامة عقوبة هدم أو إتلاف مبانى أو منشآت أو وسائل نقل مستخدمة فى الانتخابات بقصد عرقلة سيرها.
 
- الحبس مدة لا تقل عن سنتين لكل من اختلس أو أخفى أو أتلف أى ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.
 
- الحبس وغرامة ضد أي أفعال لتعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أى من لجان الانتخاب.
 
- غرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا أو اخبار كاذبة عن موضوع أو سلوك أحد المترشحين بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.
 
تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء تصويت المصريين في الخارج، وفي ضوء ما قرره القانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات من ضوابط للدعاية والتصويت في الاقتراع، أقر القانون كذلك عقوبات ضد الجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية بكافة مراحلها وإجراءاتها.
 
وحدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الانتخابات الرئاسية، العقوبات التي تواجه الجرائم المتعلقة بالانتخابات وعملية الدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وغيرها، وتناول الفصل السادس فى قانون الانتخابات الرئاسية محظورات يعاقب عليها القانون في انتخابات رئاسة الجمهورية.
 
على رأس هذه المحظورات، أن القانون حظر امتناع من يحق له الانتخاب ومدرج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين عن الإدلاء بصوته بدون عذر، فنص على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية.
ونص قانون الانتخابات الرئاسية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.
 
وتضمنت العقوبات أيضا، أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز، بينما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
وحددت المادة 47 عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
 
ووفقا للقانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:كل من أنفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى المشار إليه فى المادة (23) من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة فى هذا الحساب فى غير أغراض الدعاية الانتخابية، كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.
 
كما نص القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها؛ وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
 
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أى ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة فى الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين، وكل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكى يحمله على الإدلاء لصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
 
وواجه القانون جريمة التصويت في الانتخابات من شخص لا يحق له الانتخاب وهو يعلم بذلك، فنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك، ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أى من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون.
 
ونص قانون الانتخابات الرئاسية أيضا، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون رقم 22 لسنة 2014، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (24) من هذا القانون وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال، ويعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
 
في سياق متصل، تصدى قانون مباشرة الحقوق السياسية، الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، لجريمة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة حول أي استحاق انتخابي بوضع عقوبة ضد مرتكبي هذه الجرائم لمنع إثارة اللغط والبلبلة والفتنة في الشارع، إذ نص في المادة 65 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حد الغرامة.
 
 يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت ثلاثة أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق