ضمن القانون، استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات، وألزم جميع أجهزة الدولة تنفيذ تكليفاتها، كما حدد الاختصاصات، ومنها دعوة الناخبين للانتخابات وإعداد قاعدة بياناتهم من خلال بطاقة الرقم القومي، ليس هذا فحسب بل منح القانون مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اختصاص إعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاءات.
وبحسب النص الكامل لقانون قانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخاب، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة استقلالية التامة، سواء الاستقلال الفني أو المالي أو الإداري، ونصت المادة 2 من رصد قانون رقم 198 لسنة 2017، فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات أن :"الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر تحدده، ويجوز بقرار من الرئيس، بعد موافقة المجلس، إنشاء فروع لها فى الداخل.
بينما رصدت المادة 3 من ذات القانون اختصاصات الهيئة، والتي تصل لـ26 اختصاصا ولعل أبرزها تنفيذ عملية الانتخابات والاستفتاءات ودعوة الناخبين وما إلي ذلك، ونصت المادة 3 من نص القانون علي :"تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذى ينظمه هذا القانون ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها.
وتعمل الهيئة فى هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات، ولها فى سبيل ذلك على الأخص الآتي:
1 - إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات، وفقًا لأحكام القوانين، وطبقًا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليًا.
2 - إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها دورية مستمرةً.
3 - دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعديها، ووضع الجدول الزمنى لكل منها، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور.
4 - فتح باب الترشح، وتحديد المواعيد الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح.
5 - تلقى طلبات الترشح، وفحصها، والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها، وإعلان أسماء المترشحين.
6 - وضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها.
7 - ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات من المدنيين فى الدولة وغيرهم على أن يتوافر فيهم ذات الشروط الواجب توافرها بالعاملين بالجهاز، ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، بعد موافقة المجالس الخاصة والعليا لكل منها بحسب الأحوال.
8 - تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها، والقائمين عليها، وتوزيع الأعضاء.
9 - إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات، داخل اللجان وخارجها.
10 - وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الاستفتاءات والانتخابات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، وتحديد مقار هذه اللجان وعددها، والقائمين عليها، وذلك كله مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية الاستفتاءات أو الانتخابات وحيادها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
11 - تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، والرقابة عليها.
12 - تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
13 - وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية، وغيرها، ووكلاء المترشحين، ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد.
14 - وضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأى المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، وكيفية إجرائها، ومواعيدها، والإعلان عنها.
15 - توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات، وحقوقهم وواجباتهم، ويجوز لها أن تستعين فى ذلك بالمجالس القومية، ومنظمات المجتمع المدنى، والنقابات المهنية والعالمية، ووسائل وأجهزة الإعلام، وغيرها.
16 - وضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز الدالة على المترشحين فى الانتخاب، على أن يتسم هذا النظام بالحيادية وأن يكفل المساواة وتكافؤ الفرص.
17 - وضع وتطبيق قواعد وتعليمات تلقى التظلمات والبلاغات والشكاوى الخاصة بعملية الاستفتاءات والانتخابات، والبت فيها.
18 - وضع قواعد حفظ أوراق الاستفتاءات والانتخابات والإجراءات اللازمة لذلك، ومدة حفظها، والتصرف فيها.
19 - اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين فى الأحوال المقرر فيها ذلك.
20 - تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المترشحين.
21 - إعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها، وإعلان ميعاد التنازل عن الترشح وإجراءاته.
22 - وضع وتطبيق قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح بالقرارات الصادرة عن الهيئة، بما يضمن علمهم بها.
23 - وضع الإجراءات التيسيرية اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاءات والانتخابات.
24 - وضع مدونة للسلوك الانتخابى تكون ملزمة لكل من المترشحين والأحزاب السياسية ومؤيديهم وتحدد الجزاءات المترتبة على مخالفتها بما فيها شطب المترشح فى الأحوال التى تقتضى ذلك.
25 - إعلان نتيجة الاستفتاءات والانتخابات.
23 - إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية.
وللهيئة أن تقرر استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة، فى كل أو بعض مراحل إجراء الاستفتاءات والانتخابات على النحو الذى تنظمه، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها فى هذا لشأن، بشرط أن تتوافر فيهم الاستقلالية والحيدة.
وفندت المادة الـ4 أجهزة الهيئة، إذ نصت علي :" تتكون الهيئة من، أولا: مجلس إدارة الهيئة، ثانيا الجهاز التنفيذى الدائم للهيئة ويكون للهيئة هيكل تنظيمى.
وضمنت المادة الـ5 تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات إذ نصت علي :"يشكل المجلس من عشرة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أى منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.
ويُخطِر رؤساء الجهات والهيئات القضائية المتقدمة وزير العدل بأسماء الأعضاء الذين تم اختيارهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل.
ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.
فيما نصت المادة الـ6 علي :"يكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلى لدورة واحدة مدتها ست سنوات، غير قابلة للتجديد، وفى حالة وجود مانع لدى أى من أعضاء المجلس يحول دون استكمال مدة عضويته، تختار الجهة أو الهيئة القضائية بحسب الأحوال، من يحل محله، على أن تستكمل المدة المتبقية لعضوية سلفه بالمجلس.
ويتجدد ندب نصف أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، ويحدد المجلس أسماء الأعضاء الذين تنتهى مدة ندبهم عند انقضاء أول ثلاث سنوات، وذلك من خلال قرعة يجريها الرئيس بين كل عضوى جهة أو هيئة قضائية، فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر قبل انقضاء الثلاث سنوات.
ويتم استكمال عدد أعضاء المجلس بذات الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (٥) من هذا القانون.
وخص القانون مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بأمور كثيرة لعل أبرزها وضع القواعد الخاصة بالدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، والرقابة عليها، وضبط مخالفيها، وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.
ونصت المادة 7 من القانون علي :" فإن المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة، والمختص بتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها ولممارسة اختصاصاتها.
وللمجلس فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى:
1 - إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية.
2 - وضع اللوائح التى تنظم شئون العاملين بالهيئة.
3 - إقرار مشروع الموازنة السنوية، واعتماد الحساب الختامى للهيئة.
4 - اقتراح إبرام الاتفاقيات التى تدخل فى نطاق عمل الهيئة بعد استطلاع رأى الوزارات المعنية، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة والعاملة فى مجال عمل الهيئة.
5 - إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات البحث المتصلة بإجراء الاستفتاءات والانتخابات.
6 - التعاون مع المراكز البحثية والمعاهد المتخصصة لخدمة أغراض الهيئة.
7 - الإشراف على الأعضاء واللجان أثناء عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات.
8 - وضع القواعد والتعليمات الخاصة بالاقتراع والفرز، وتوزيعها على الأعضاء قبل موعد الاستفتاءات والانتخابات بوقت كافٍ للعمل بمقتضاها.
9 - إعداد وإصدار تقرير نهائى تفصيلى عن كل عملية استفتاء أو انتخاب بجميع مراحلها، يتم نشر ملخصه فى الجريدة الرسمية، على أن يُقدم إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء.
10 - إعداد وإصدار تقرير سنوى عن نشاط الهيئة وأعمالها، يُرسل إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء للإحاطة.
11 - النظر فى التقارير الدورية التى يرفعها له المدير التنفيذى.
12 - وضع القواعد الخاصة بالدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، والرقابة عليها، وضبط مخالفيها، وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.
13 - النظر فى كل ما يرى الرئيس أو أحد أعضاء المجلس عرضه على المجلس من مسائل تدخل فى اختصاصه.
وحددت المادة الـ8 اجتماعات المجلس وقراراته، إذ نصت علي :"يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر، وعند غياب الرئيس يحل محله عضو المجلس من نواب رئيس محكمة النقض.
ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادى بناءً على طلب من رئيسه، أو بطلب كتابى من ثلاثة من أعضائه.
ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور ثمانية من أعضائه على الأقل من بينهم الرئيس أو من يحل محله، وتصدر قراراته بأغلبية لا تقل عن ستة من أعضائه.
ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت، ويتولى أمانة سر المجلس.
وللمجلس أن يستعين بمن يرى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات كمستشارين للمجلس أو للقيام بأعمال محددة، وتجوز دعوتهم لحضور اجتماعات المجلس، والاشتراك فى مداولاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
بينما تضمنت المادة الـ9 مداولات المجلس وإعلان القرارات، إذ نصت علي :"جميع مداولات المجلس سرية، ويكون لاجتماعاته محاضر تدون فيها هذه المداولات، ويجوز تسجيلها وحفظها بالوسائل الإلكترونية، ويتم إعلان قرارات المجلس فور صدورها، وتنشر قرارات المجلس المتعلقة بعمليتى الاستفتاءات والانتخابات فى الجريدة الرسمية.
ونظمت المادة الـ10 التظلمات المقدمة إلى المجلس، إذ قضت علي :"يسرى فى شأن التظلم من قرارات اللجان العامة، القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بحسب الأحوال، وكذا القواعد والقارات التى تصدرها الهيئة فى هذا الشأن.
واختص القانون بأن قرارات وإعلان النتائج النهائية للاستفتاءات والانتخابات لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، ونصت المادة الـ11 علي :"يعلن المجلس دون غيره النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية، بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة ثلاثة أيام إذا قُدمت تظلمات إلى الهيئة، وتُنشر النتائج النهائية بالطريقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (٩) من هذا القانون خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها.
ونظمت المادة 12 الطعن على قرارات الهيئة، :"لكل ذى شأن، الطعن على قرارات الهيئة، خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، وتختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها، وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة، فيما تنص المادة الـ13 علي :"تفصل المحكمة المختصة فى الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائى، غير قابل للطعن فيه، خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
وتنشر الهيئة ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية، وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة خاسر الطعن.
بينما نظمت المادة الـ14 وما يليها اختصاصات الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث نصت على:" يكون للهيئة جهاز تنفيذى، يباشر تحت إشراف المجلس إدارة الشئون الفنية والمالية والإدارية، وعلى الأخص ما يلى:
1 - تنفيذ توصيات وقرارات المجلس.
2 - إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس.
3 - إعداد قاعدة بيانات لمن يجوز ندبهم لإدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، وإعداد برامج تدريبية لهم.
٤4 - إعداد التنظيم الإدارى والمالى والفنى للهيئة، وفق الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها والصادرة فى هذا الشأن.
5 - إعداد مشروع موازنة الهيئة، وحسابها الختامى وذلك لعرضهما على المجلس.
6 - إعداد الوثائق والمستندات والدراسات والبحوث اللازمة لأعمال الهيئة.
7 - التنسيق بين الهيئة والوزارات والجهات المعنية وإجراء ما يلزم من اتصالات لتنفيذ توصيات وقرارات المجلس.
8 - وضع مشروعات الخطط والبرامج المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات قبل العرض على المجلس.
9 - حفظ وتوثيق جميع السجلات والمستندات والوثائق الخاصة بعمل الهيئة.
وأوضحت المادة 15 تشكيل الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث نصت علي :"يُشكَّل الجهاز من مدير تنفيذى وثلاثة نواب له، كما يضم عددًا كافيًا من أعضاء الجهاز والعاملين يتم اختيارهم من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين المدنيين بالدولة وذوى الخبرة وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها المجلس، ويُشترط فيمن يشغل وظيفة بالجهاز أن يكون من ذوى الخبرة بأعمال إدارة الاستفتاءات والانتخابات، وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيدة، وألا يكون منتميًا لأى تيار أو ائتلاف أو حزب سياسى.
ونصت المادة 16 علي :"يكون شغل وظيفة المدير التنفيذى ونوابه الثلاثة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أكثر من مرشح يرشحهم المجلس، لمدة أربع سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة. ويتضمن القرار تحديد مرتباتهم وبدلاتهم، ومع ذلك إذا صادف انتهاء هذه المدة إجراء استفتاء أو انتخاب فيجوز مد مدة عملهم لحين الانتهاء منه وإعلان النتائج، وبحد أقصى مدة سنة.
بينما رصدت المادة 17 اختصاصات المدير التنفيذى لجهاز الهيئة الوطنية للانتخابات، ونصت علي :
يتولى المدير التنفيذى رئاسة الجهاز، ويباشر بمعاونة نوابه الإشراف على أعمال الجهاز، وعلى الأخص ما يأتى:
1 - تصريف الشئون المالية والإدارية للهيئة.
2 - مراجعة الدراسات والخطط والبرامج التى تعرض على المجلس، والإشراف على إعداد جدول أعمال ومحاضر جلساته.
3 - تنفيذ قرارات وسياسات المجلس، ورفع تقارير دورية فى شأنها للمجلس.
4 - إبلاغ قرارات الهيئة إلى الوزارات والجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.
5 - إعداد برنامج تنفيذى لقرارات المجلس، وفقًا لبرنامج عمل الهيئة فى فترات الاستفتاءات والانتخابات، وعرضه على المجلس لاعتماده.
6 - إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة، ومتابعة تنفيذها، وإعداد ملفات منتظمة لها، وتقارير دورية بشأنها.
7 - اقتراح الهيكل التنظيمى للهيئة، ونظم الموارد البشرية لها، وعرضها على المجلس.
8 - إنشاء وإدارة الموقع الإلكترونى ووسائل الاتصال والتواصل الحديثة للهيئة.
9 - رفع تقارير دورية ربع سنوية إلى المجلس، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، تتضمن ما تمت تأديته من أعمال ومهام واختصاصات فى سبيل تحقيق أهداف الهيئة وسياستها.
10 - مباشرة الاختصاصات التى يعهد بها إليه المجلس أو رئيس الهيئة.
ويجوز للمدير التنفيذى تفويض أحد نوابه فى بعض اختصاصاته، وفى حالة غياب المدير التنفيذى يحل محله أحد نوابه فى مباشرة اختصاصاته، ويحدد المجلس هذا النائب.
بينما نظمت المادة الـ 18 عمل "العاملون بالهيئة الوطنية للانتخابات" ونصت علي:"يكون شغل الوظائف بالهيئة، من غير المدير التنفيذى ونوابه، عن طريق التعيين أو الندب أو النقل أو الإعارة أو الترقية أو التعاقد، وذلك وفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
وأوضحت المادة 19 وما يليها من ذات القانون إدارة عملية الاقتراع والفرز والقائمون على إدارة عملية الاقتراع والفرز، إذ نصت علي :"يصدر المجلس قرارًا بتشكيل اللجان العامة والفرعية التى تتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، ويتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة، يختارهم المجلس من العاملين المدنيين بالدولة أو غيرهم وفقًا للقواعد التى يضعها، وللمجلس أن يستعين فى ذلك بأعضاء من الهيئات القضائية.
وقضت المادة 20 بأن يُشكل المجلس، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاصة العليا للجهات والهيئات القضائية المعنية. لجانًا لمتابعة سير الاستفتاءات والانتخابات بدوائر المحاكم الابتدائية بالمحافظات من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، يباشرون أعمالهم تحت إشراف الهيئة.
وألزم القانون جميع أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات، كما تلتزم الوزارات وجميع الأجهزة الإدارية المعنية بالدولة، منذ بدء الإعلان عن موعد الاستفتاءات أو الانتخابات، بتحديد ممثلين لها، للتنسيق بينها وبين الهيئة فى مباشرة مهامها واختصاصاتها.
ونصت المادة 21 من قانون رقم 198 لسنة 2017، فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، علي :"تلتزم كافة أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة فى مباشرة اختصاصاتها، و تنفيذ مهامها، وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات، وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها، كما تلتزم الوزارات وجميع الأجهزة الإدارية المعنية بالدولة، منذ بدء الإعلان عن موعد الاستفتاءات أو الانتخابات، بتحديد ممثلين لها، للتنسيق بينها وبين الهيئة فى مباشرة مهامها واختصاصاتها.
وللهيئة أن تكلف من تراه من الجهات الإدارية، أو من تستعين به من الخبراء، بإجراء أى بحث أو دراسة لازمة للبت فيما يُعرَض عليها.
وللهيئة أن تكلف من تراه من الجهات الإدارية، أو من تستعين به من الخبراء، بإجراء أى بحث أو دراسة لازمة للبت فيما يعرض عليها.
وللهيئة أن تطلب من النيابة العامة أو النيابة الإدارية بحسب الأحوال، إجراء أى تحقيق لازم للبت فى أمر معروض عليها.
ويُصدر النائب العام أو رئيس هيئة النيابة الإدارية بحسب الأحوال، بناءً على طلب رئيس المجلس، أمرًا بالتحفظ على أية أوراق أو وثائق أو مستندات أو غيرها ذات الصلة بالتحقيق، متى رأى الاستعانة بها للبت فى أمر معروض على المجلس، أو رأى الاطلاع عليها لضمان سلامة ونزاهة الاستفتاءات أو الانتخابات.
وشملت المادة 22 واجبات وحقوق وضمانات العاملين بالهيئة الالتزامات العامة، إذ نصت علي يُحظر على رئيس وأعضاء المجلس، والمدير التنفيذى ونوابه، والأعضاء وأى من العاملين فى الهيئة ما يأتى
1 - الترشح فى أى من الانتخابات خلال فترة عمله فى الهيئة.
2 - ممارسة أى وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بأجر أو بدون أجر، خلال فترة عمله بالهيئة.
3 - إفشاء أية أسرار أو معلومات أو بيانات تحصل عليها بمناسبة أداء عمله، لأى شخص أو جهة، داخلية أو خارجية.
4 - تلقى أو قبول أى أموال أو مزايا أو تبرعات أو هبات أو هدايا أو عطايا من أى نوع، وتحت أى مسمى بسبب أو بمناسبة عمله بالهيئة.
5 - المشاركة بأى صورة كانت فى حملات الدعاية فى الاستفتاءات والانتخابات.
ونصت المادة 23 علي :"استثناء من أحكام قانون الكسب غير المشروع الصادر بالقانون رقم 62 لسنة 1975 يقدم رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، والمدير التنفيذى ونوابه، إقرار ذمة مالية عند تعيينهم، وفى نهاية كل عام، وعند ترك عملهم، كما يتعين عليهم أن يقدموا إقرارًا بالتزامهم بعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح المنصوص عليها فى القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة.
وقضت المادة الـ24 بأنه :"لا يجوز أن يكون أى من رئيس أو أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، أو المدير التنفيذى أو نوابه، أو أى من أعضاء الجهاز أو العاملين به، قريبًا لأحد المترشحين حتى الدرجة الرابعة فى أى انتخابات، وعلى المترشح فى هذه الحالة الإفصاح عن ذلك كتابة عند تقديم أوراق الترشح ليتخذ المجلس الإجراءات المناسبة فى هذا الشأن، بما فيها جواز ندب من يحل محل أى من المشار إليهم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.
ولا يجوز أن يكون رئيس أى لجنة عامة أو فرعية أو لجان المتابعة، أو أحد أعضائها، قريبًا لأحد المترشحين فى نطاق الدائرة التى تقع فيها اللجنة، وعليه فى هذه الحالة إخطار رئيس المجلس كتابة بذلك عند تقديم أوراق الترشيح، ويتم فى هذه الحالة ندب أى من المشار إليهم خارج نطاق الدائرة الانتخابية.
وأشارت المادة 25 إلي جزاء مخالفة العاملين لالتزاماتهم وواجباتهم، ونصت علي :"فى حالة مخالفة أحد أعضاء الجهات والهيئات القضائية العاملين بالهيئة أو المنتدبين لها، لأى من الالتزامات الواردة فى المواد (٢٢ و٢٣، ٢٤) من هذا القانون، يتولى مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا لهذه الجهات والهيئات بحسب الأحوال، اتخاذ الإجراءات المقررة فى قوانينها، ويُعد العاملون فى الهيئة، من غير أعضاء الجهات والهيئات القضائية، فى حكم الموظف العام فى مجال تطبيق قانون العقوبات.
وأكدت المادة 26 علي أنه لا يجوز إنهاء ندب رئيس وأعضاء المجلس، أو إعفاء المدير التنفيذى ونوابه من مناصبهم، إلا فى الأحوال الآتية:
1 - طلب إنهاء الندب أو تقديم الاستقالة كتابة.
2 - فقد أحد شروط الصلاحية لوظيفته الأصلية.
3 - الإخلال بأى من واجبات وظيفته المنصوص عليها فى هذا القانون، أو القيام بأى عمل من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد.، وفى جميع الأحوال، لا يجوز إنهاء الندب فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (٢، ٣) من هذه المادة، إلا بعد صدور قرار من مجلس القضاء الأعلى أو المجلس الخاصة أو العليا للجهات والهيئات القضائية التى ينتمى إليها العضو، بحسب الأحوال، بثبوت مسئوليته أو فقده أحد شروط الصلاحية، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات المقررة فى قوانينها.
وأشارت المادة 27 علي أنه لا يجوز إعفاء أى من العاملين بالهيئة الوطنية للانتخابات، من غير أعضاء الجهات والهيئات القضائية من وظيفته، إلا وفقًا لأحكام المساءلة التأديبية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية.
ومنح القانون صفة الضبطية القضائية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، إذ نصت المادة الـ28 علي :"تُمنح صفة الضبطية القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وفى أى من القوانين ذات الصلة، أثناء الاستفتاءات والانتخابات لكل من:
1 - رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، 2 المدير التنفيذى ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة والعاملين به،3- الأعضاء.
ورصدت المادة رقم 29 الموارد المالية للهيئة إذ نصت علي :"تتكون موارد الهيئة من الآتى:
1 - ما تخصصه لها الدولة فى الموازنة العامة.
2 - أى موارد أخرى يوافق عليها المجلس على إدراجها ضمن مواردها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وضمن القانون أن يكون للهيئة موازنة مستقلة، إذ نصت المادة رقم 30 علي :"تكون للهيئة موازنة مستقلة تُدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.
وتلتزم الدولة بتدبير الاعتمادات المالية التى يطلبها المجلس فى حالة الدعوة للاستفتاء أو الانتخاب، وتدرج هذه الاعتمادات ضمن موازنة الهيئة عن السنة المالية التى تجرى فيها الاستفتاءات أو الانتخابات.
وتحتفظ الهيئة بسجلات منتظمة للإيرادات والمصروفات تُعَدُّ وفقًا للأسس المحاسبية المقررة فى هذا الشأن، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
ونظمت المادة 31 اللائحة المالية للهيئة :"يضع المجلس لائحة لتنظيم الشئون المالية للهيئة، تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها، وبيان المعاملة المالية لأعضائها وأعضاء الجهاز وللعاملين بها، وأعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون، ولكل من تستعين بهم فى عملها.
ونظمت المادة الـ32 لائحة تنظيم شئون العاملين بالهيئة الوطنية للانتخابات، إذ نصت علي:"يضع المجلس لائحة خاصة لتنظيم شئون العاملين بالهيئة، وتسرى عليهم فيما لم يرد به نص خاص فى هذه اللائحة، الأحكام الواردة بقانون الخدمة المدنية، ويختص المجلس بالنسبة لهؤلاء العاملين بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك بالمسائل التى تقتضى فيها القوانين واللوائح أخذ رأى أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أو أى جهة أخرى.
وتضمنت المادة 33 مجموعة من الأحكام العامة والانتقالية، إذ نصت علي:" تئول إلى الهيئة جميع أموال وأصول ومستندات وأوراق لجنة الانتخابات الرئاسية، واللجنة العليا للانتخابات، وذلك فور تشكيل الهيئة، بينما نصت المادة 34 علي :"يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات فى السنوات العشر التالية للعمل بالدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية على النحو المبين فى هذا القانون وقرارات الهيئة.