المرافعات التجارية والطوارئ الطبية.. ملفات داخل البرلمان تنتظر دور الانعقاد القادم
الإثنين، 18 سبتمبر 2023 04:39 مسامي سعيد
من المقرر أن يبدأ مطلع شهر أكتوبر المقبل، دور انعقاد مجلس النواب، حيث يوجد العديد من الملفات والقضايا التي سيناقشها، سواء مشروعات قوانين أو قرارات لابد من موافقة المجلس عليها، من بينها حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمحافظة بنى سويف.
ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021، بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، تعديل مسمى القانون ليصبح قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، بدلاً من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية ضمن الملفات التي تنتظر بداية دور الانعقاد.
وأضاف التعديل مواد وبنود جديدة، نصت على أن يُشكل مجلس إدارة الصندوق "لجنة علمية" من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة، تختص اللجنة بالآتي: اقتراح البروتوكولات العلاجية لتلك الأمراض، ولها اقتراح قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي سيتم تقديم الدعم المالي للعلاجات الخاصة بها، تقييم وفحص حالات المرضى المتقدمين للجنة العلمية، وإصدار التوصيات الطبية والموافقات على صرف العلاج، والاضطلاع بتأهيل الكوادر الطبية لسد النقص في تخصصات الأمراض النادرة من خلال إقامة الدورات التدريبية وتقديم المشورة العلمية المباشرة لهم، وتقديم الدعم الفني اللازم للمراكز المعنية بتقديم الرعاية المتكاملة لمرضى الأمراض الوراثية والنادرة بما يساعد فى انتشار تلك المراكز بكافة محافظات الجمهوري، وتقديم تقارير فنية ودورية لمجلس الإدارة عن سبل مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة على المستوى القومي.
هذا بجانب مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، حيث تم إحالة مشروع القانون فى نهاية دور الانعقاد الثالث إلى اللجنة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية، وفي ظل انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وسعيا لتحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها، حيث رؤي رفع النصاب القيمي لاختصاص محكمة المواد الجزئية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، مع تعديل نص المادتين (٢٤٨، ٤٨٠) المحددتين: لنصاب الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وعدم قابلية استئناف الحكم في حالات بعينها، إذ استبدلت المادة الأولى عبارة " مائتين ألف جنيه " بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في المواد ٤١، ٤٢/فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى،و٢٤٨، ٤٨٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية.