بالأسماء والأرقام.. إستبعاد 73 قيادة بالداخلية من قضية «المليار» جنيه

الخميس، 28 يناير 2016 11:39 ص
بالأسماء والأرقام.. إستبعاد 73 قيادة بالداخلية من قضية «المليار» جنيه


أصدر المستشار محمد عبدالرحمن، قاضي التحقيق، قرارًا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائيه ضد 90 مسئول بمؤسسات الدولة المختلفة، وعلى رأسهم وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة النقل، والجهاز المركزى للمحاسبات، فى إتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بإتهام اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق "بالإستيلاء علي مليار جنيه" من ميزانية وزارة الداخلية ورفعهم من قوائم "المنع من السفر".

حيث مثل المتهمون أمام قاضي التحقيق، وأقروا بحصولهم علي تلك المبالغ المالية تحت مسمي حافز إحتياطي، مواجهة الأهداف الأمنية، وأنه كان يصدر بقرار من الوزير وأنهم لم يتعمدوا الإستيلاء علي الأموال.

وجاءت قائمة المتهمين الذين تم إستبعادهم من الإحالة للمحاكمة الجنائية كالتالي:

اللواء محسن مصطفي سليمان الفحام(مدير مباحث أمن الدولة العليا الأسبق ) سدد مبلغ 37540313، واللواء إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر (مساعد أول وزير الداخلية الأسبق ومدير أمن القاهرة الأسبق) سدد مبلغ 10296417، والعقيد علاء محمود إبراهيم (مديرا للإنتاج الإعلامي بوزارة الداخلية) سدد مبلغ 11445916، والعقيد وليد محمد منصور سدد مبلغ 5223788، واللواء أحمد ضياء الدين خليل (مساعد وزير الداخلية الأسبق، محافظ المنيا السابق ) وسدد مبلغ 3116540، واللواء محمد درويش موسي (مدير شرطة المجتمعات العمرانية الأسبق) سدد مبلغ 7034204، واللواء محمد شريف خليفه جمعه (مساعد أول وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة) سدد مبلغ 1627319، واللواء محمد السعيد العكراوى(مدير أمن الفيوم الأسبق) سدد مبلغ 2567165، والعميد أسامه عامر عبدالرحمن(مدير مكتب نائب وزير الداخلية الأسبق) سدد مبلغ 1836802، واللواء عبدالرحيم القناوى (مساعد وزير الداخلية لشئون الأمن العام الأسبق) سدد مبلغ 1537088، والعميد أنس حمدي (مأمور أحد المراكز بمحافظ اسيوط)سدد مبلغ 917315، ,اللواء محسن مصطفي عبدالستار (مساعد أول وزيرالداخلية الأسبق لقطاع الأفراد ) سدد مبلغ 765386، واللواء حمدى عبدالكريم (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية) سدد مبلغ 935844، واللواء عبدالحميد أمين امين سليم (مدير ادارة عامة للمعلومات والمتابعة الجنائية ومدير أمن المنيا الأسبق ) سدد مبلغ 649085، واللواء حمدى لطفي محمد الجزار (مساعد وزير الداخلية الأسبق لمنطقة شرق الدلتا) سدد مبلغ 446087، واللواء مصطفي عبدالحسيب عبدالرحمن (مساعد الوزير الداخلية الأسبق لقطاع الامن الاجتماع) سدد مبلغ 922303، واللواء محمد سيف النصر( مساعد مدير أمن قنا الأسبق) سدد مبلغ 505790، واللواء محمد سيد شعراوى (مساعد وزير الداخلية الأسبق ومحافظ البحيرة الأسبق) سدد مبلغ 527316، واللواء علاء الدين محمد طنطاوى (مدير أمن مطار القاهرة الأسبق) سدد مبلغ 441880.

بالإضافة إلي: أن هناك ضباط شرطه، وردت أسماؤهم فى تقارير اللجمة تلقوا مبالغ مالية من الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وهى مبالغ تقل عما سبق بيانه على مدار سنوات الفترة التى شملها الفحص وعددهم 52 ضابط ولم يتم سؤالهم.

وأضاف القرار بعض العاملون المدنيون بوزارة الداخلية، الذين تم إتهامهم بالقضية، وتم إستبعادهم بعد سداد الأموال، وهم:
حسين سعد الدين( رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية، بوزارة الداخلية) وسدد مبلغ (13980146)، وإبراهيم كمال، سدد مبلغ (4145948)، وأحمد محمد، وسدد مبلغ (470634)، وعمر محمود، سدد مبلغ (224153)، وسيد أمين سدد مبلغ، (42822)ن ورضا سيد، وسدد مبلغ (156379)، وسمير عبد الحليم، وسدد مبلغ(313874)، وعائشة بيومي، وسددت مبلغ (63879)، وشاكر السيد، وسدد مبلغ (37353)، ومحمد شحاته، وسدد مبلغ(1346078)، وساميه حسن، وسدد مبلغ(314884)، وسيد أحمد، وسدد مبلغ(217967)، وعماد أحمد، وسدد مبلغ (912503)، وإسماعيل شاكر، وسدد مبلغ(222891)، ونهاد إسماعيل، وسددت مبلغ(57945)، وبهية فهمي، وسددت مبلغ(163071)، وزينب محمد، وسددت مبلغ(62279) ومنال محمد، وسددت مبلغ(39027)، وإيمان الأمير، وسددت مبلغ(32124)، وهويدا شحاته، وسددت مبلغ(29423)، وسحر عبدالله، وسددت مبلغ (22523), وخالد يسري، وسدد مبلغ(112460)، والسيد أحمد، وسدد مبلغ(881590).

كما شمل القائمة مندوبون لجهات تابعة لوزارة الداخلية وهم:

محمد عبدالسميع محمد، أمين شرطة (بالإدارة العامة لمباحث الأمن الوطنى حالياً)، وسدد مبلغ(19950686)، وكرم أبو زهرة (مندوب مباحث أمن الدولة فرع المطار)، وسدد مبلغ (14395939)، وفرج حسن محمد (مندوب الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية)، وسدد مبلغ(4841691).

كما شملت القائمة أيضًا، محمد رضا الطويل (وكيل وزارة النقل ويشرف علي الشئون المالية لشرطة النقل والمواصلات )، وتلقي مبلغا مقدارة (3187099)، جنيه بالإضافة إلى مبلغ (6117646)، جنيه والمبلغ الأخير من غير المسماهم إحتياطي مواجهة الأهداف الأمنية.

كما شملت القائمة أشخاص أخري، إستعانت بهم وزارة الداخلية كمستشارين من مندوبي وزارة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات بعد الإحالة إلى المعاش، وهم:
علي عبدالواحد، وسدد مبلغ (309381)، وعادل محمد توفيق، وسدد مبلغ (590181).

كما شملت القائمة بعض العاملين بوزراة المالية، وهم:

محمد سامي العزب، وسدد مبلغ(155555) وفاروق عبدالواحد، وسدد مبلغ(1031039)، وعادل المتولي، وسدد مبلغ(726991)، ومحمد فوزى سدد مبلغ(355754) وحسن عبدالمنعم سدد مبلغ(214271) ونصر الدين عبدالرحمن سدد مبلغ(125037) وأحمد سعيد سدد مبلغ(68643).

وبسؤال كل من ذكرت أسماؤهم سلفًا، فقد قرروا جميعًا بأنهم قد حصلوا علي المبالغ التى رصدتها التقارير، عدًا إختلافات طفيفة لدى البعض منهم، لكن كلاً منهم نفي عن نفسه تهمة الحصول عليها بغير حق، إذ قرر كل منهم أن ما حصل عليه كان يصرف له علي هيئة الحافز الشهرى، اللذى يستحقه لقاء الجهود غير العادية التى كان يبذلها، وأن ايًا منهم لا يعلم مصدر تدبيرة او توفيرة، ولم يسمع بمسمي إحتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، وانهم لم يطلبوا صرفها لهم، بل أن البعض أثرر منهم، أنه لم يكن باستطاعته رفض إستلام تلك المبالغ لانها مقررة بأوامر من السلطه المختصه حسب إعتقادهم.

وقد ورد القاضي فى مذكرته الخاصه، بإستبعاده لهؤلاء المذكوين اعلاه بان نص المادة 13 من قانون العقوبات، قى فقرتها الأول، والتي تنص علي: «أن أى موظف عام إستولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 ؛ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا إرتبطت الجريمة بجريمة تزوير، أوإستعمال محرر مزور إرتباطًا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب، وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الإقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

كما أن المادة 112 من قانون العقوبات، تفترض أن مال الدولة في حيازة الموظف دون أن يكون ذلك بسبب الوظيفه، فيختلسه ومعني الإختلاس في الماده 112 أن المظف يأتي الفعل ذاته الذى تقوم به جريمة الاختلاس.

ومن هنا تنتهي قناعتنا: «إلى أن أيا من هؤلاء لم يسع للحصول علي المال الذى وصل اليه وان أيا منهم لم يتقدم بطلب للحصول عليه ولم تكون هناك نية لإنتزاعه من الدولة».

ولذلك لا تعد جريمة من جرائم الإعتداء على المال العام، وهو ما يلزم معه أعمال نص المادة 154 من قانون الإجراءات الجنائية، المقرر بشأنهم، أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق