الإنذار المسبق وإعطاء مهلة… 5 ضوابط لإلغاء تراخيص المشروع الاستثماري وفقا للقانون
الأربعاء، 30 أغسطس 2023 12:50 م
ضوابط عديدة نص عليها قانون الاستثمار منها أنه لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثمارى أو وقفها أو سحب العقارات التى تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.
وفي جميع الأحوال، يجب أخذ رأى الهيئة قبل إصدار القرارات المشار إليها في الفقرة الأولى، وتبدى الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفيًا جميع الإجراءات القانونية المقررة، ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار
ووفقا للقانون للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة المشروع الاستثمارى وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها إلى الخارج، وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.
وتسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدى المتصل بالاستثمار الأجنبى بحرية وبدون إبطاء إلى أراضيها وخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.
كما ذكر قانون الاستثمار أنه يجوز لطالب الاستثمار أو من ينوب عنه، أن يعهد إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها من الهيئة بفحص المستندات الخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع الاستثمارى وتشغيله والتوسع فيه، لتحديد مدى استيفائه الاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والقوانين المنظمة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.
وتلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تحددها اللائحة التنفيذية وعلى، الأخص القواعد الآتية:
الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.
تجنب تعارض المصالح.
الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات المتعلقة بطالبى الاعتماد.
أو بالاشتراك مع مجموعة من مكاتب الاعتماد المتخصصة.
ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما في ذلك الالتزام بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحدد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها.
ويُنشأ بالهيئة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها توافي به الجهات الإدارية المختصة.
ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه تحدد فئاته اللائحة التنفيذية، ويجدد الترخيص سنويًا، ويسرى على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح التراخيص.
وتصدر مكاتب الاعتماد للمستثمر وعلى مسئوليتها شهادة اعتماد صالحة لمدة عام تتضمن بيان مدى استيفاء المشروع الاستثمارى كل شروطه أو بعضها طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص على أن تقوم بإرسال نسخة إلى الجهة المختصة بالطريقة التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون ولا يُعتد بالشهادات التى تقدم بعد مضى عام من تاريخ صدورها.