الحق فى تأسيس الشركات والاستثمار.. تعرف على اختصاصات مجلس إدارة الغرف السياحية

الأحد، 30 يوليو 2023 11:00 م
الحق فى تأسيس الشركات والاستثمار.. تعرف على اختصاصات مجلس إدارة الغرف السياحية

جاء إصدار القانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، ليهدف تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.
 
وحظر قانون الغرف السياحية، الاشتغال بالمضاربات، أو بالمسائل السياسية أو الدينية، أو تقديم أية معونة بالذات أو بالواسطة إلى الأحزاب السياسية.
 
ووفقا للقانون الجديد، فإنه يجوز بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لأي منهما، وبإذن من الوزير المختص، تأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت كافة.
 
وتضمن التشريع اختصاصات الاتحاد العام للغرف السياحية، إدارة أموال الغرفة واستثمارها وتوجيه واعتماد أوجه الصرف منها، مناقشة تقرير مجلس إدارة الاتحاد السنوي عن أعماله، هذا إلى جانب اعتماد الموازنة التقديرية للاتحاد وإقرار ميزانيته السنوية وقوائمه المالية والحساب الختام له، تحديد قيمة الاشتراكات للمنشأة العضو، والبت في طلبات التقسيط أو التخفيض أو الإعفاء لمدة محددة بقرار مسبب، وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الاتحاد، وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية واللائحة الداخلية للغرفة.. تمهيدا لعرضها علي الجمعية العمومية وإصدار الشهادات الخاصة بعضوية المنشأة بالغرفة والنشاط السياحي الذي تزاوله، والدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، بحسب الأحوال، وفقاً لأحكام هذا القانون.
 
 
 
 
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة