ننشر تفاصيل استبعاد أحمد عز من الترشح للبرلمان

الأربعاء، 16 سبتمبر 2015 07:48 م
ننشر تفاصيل استبعاد أحمد عز  من الترشح للبرلمان

كشفت اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، اليوم، عن التفاصيل الكاملة لاستبعاد رجل الأعمال أحمد عز، من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك لعدم امتلاكه كشف حساب بنكى سار، ومحاولة التفافه عليه بإنشاء حساب بالبريد، بالرغم من قرار النائب العام بالتحفظ على أمواله.

جاء ذلك وفقا قرار لجنة فحص الطلبات للترشح لانتخابات مجلس النواب 2014 بمحافظة المنوفية، والتى حصلت بوابة الوفد على نسخة منه، مؤكدًا أنه بفحص أوراق المرشح أحمد عبد العزيز عز، تبين وجود خطاب يفيد قيامه بفتح حساب بمكتب بريد السادات رقم 0716100021902818، وأنه بالاستعلام من المكتب الفنى للنائب العام، بشأن قرار التحفظ على أمواله فقد وردت إفادة بتاريخ 10 ستمبر2015 ، مفادها أنه وإن أصدر أمر منع من التصرف رقم 56 لسنة 2011 لأوامر حفظ من السيد المستشار النائب العام فى القضية رقم 291 لسنة 2011 حصر أمن الدولة العليا بمنع سالف الذكر من التصرف بأمواله، وتأييد ذلك الأمر من محكمة الجنايات المختصة ولا يزال الأمر ساريا.

وتضمن القرار أن الإفادة أيضا بكتاب من الهيئة القومية للبريد- القطاع القانونى- أظهرت أن الحساب الذى تم فتحه بمعرفة المذكور يخضع لأمر المنع من التصرف الصادر من النائب العام، ويحظر التعامل عليه، فضلا عن أنه قد وردت إفادة من الهيئة القومية للبريد، موجهة للمستشار مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، مفادها أن الشهادة التى تم تسليمها لأحمد عز هى شهادة صادرة من الفرع، تفيد فتح حساب مختوم بخاتم الفرع فقط، والتى يجب تقديمها إلى إدارة المنطقة البريدية، علما بأن الشهادت الصادرة للانتخابات تتم بواسطة تقديم طلب خاص للإدارة العامة، ودفع الرسوم المستحقة، وبناء عليه يتم إصدار شهادة معتمدة موجهة للجنة العيا، وبالتالى الشهادة المسلمة للمذكور غير مصدقة وغير معتمدة من المنطقة البريدية، ومن المفروض ألا يعتد بها أمام اللجنة العليا، بناء على أمر المنع الصادر من المستشار وتم إخطار طالب الشهادة بحظر التعامل على هذا الحساب.

وأكدت اللجنة أنه من حصيلة ما تقدم ولما كان هو الثابت للجنة أثناء فحصها لأوراق عز، خلوها مما يفيد من موافقة النيابة العامة على فتح حسابات جديدة باسمه وسريان أمر المنع من التصرف رقم 56 لسنة 2011، علاوة على أن الهيئة القومية للبريد قامت بحظر التعامل على ذلك الحساب بالسحب، وقامت بإخطاره، ومن ثم أضحى ذلك الحساب والعدم سواء، الأمر الذى يكون معه من جماع ما تقدم فقدان أوراق ترشح المذكور كشرط أساسي لقبول طلب ترشحه لانتخابات مجلس النواب، وأمام ما سلف فلا تتريث اللجنة فى أن قررت رفض طلب ترشحه لمجلس النواب.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق