من بينها تغليظ عقوبة الاحتكار.. 5 مزايا تحفظ حقوق المواطن في قانون حماية المستهلك

الخميس، 16 فبراير 2023 11:54 ص
 من بينها تغليظ عقوبة الاحتكار.. 5 مزايا تحفظ حقوق المواطن في قانون حماية المستهلك
حماية المستهلك

مميزات عديدة نص عليها القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، خاصة فيما تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري بحيث يكون هناك ضمانات للمشتري في حالة وجود عيب أو تلاعب بالمنتج أو السلعة أو تم احتكارها، وحدد القانون عقوبات لمن يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع وخاصة السلع الاستراتيجية، والتي نص القانون على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع.
 
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك على تجريم احتكار السلع، وحدد عقوبة هذه المخالفة، بالحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه، وتنص المادة الثامنة من القانون على أن  يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها او بأى صورة أخرى.
 
 
 كذلك نص القانون على انشاء برنامج يسمى "صديق المستهلك" يشترك فيه المورد بناء على طلبه، ويمنح شهادة تسمى "شهادة صديق المستهلك" عن سنة واحدة سابقة لتقديم الطلب شريطة التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز الحق فى سحب هذه الشهادة فور علمه بثبوت إخلال المورد بأي شرط من شروط منحها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح هذه الشهادة، ورسوم إصدارها بما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط المنشأة محل التقييم وبما لا يجاوز عشرين ألف جنيه عن كل وحدة بيع خاصة بالمورد.
ولذوي الشأن من أطراف الشكوى الحصول على شهادة رسمية بما انتهت إليه إجراءات الشكوى، وكذا صور التقارير الفنية ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط استخراج تلك الشهادة ورسوم إصدارها بما لا يجاوز مائتي جنيه.
وألزم القانون المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك في منتجاته وفقًا للمواصفات القياسية المصرية، أو وفقًا للمواصفات الدولية المعتمدة في مصر في حال عدم وجودها، إعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج، ويلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات والبيانات والمعلومات والمستندات والفواتير والإيصالات والعقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية وغير ذلك مما يصدر عنه في تعامله مع المستهلك، مدونًا باللغة العربية وبخط واضح تسهل قراءته.
 
كذلك يحظر ، في المادة 13 منه، استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
ووفقا للمادة 76 من القانون، لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الجريمة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون إلا بطلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة