حبس وغرامة 10 ملايين للاتجار في النقود الإكترونية
السبت، 11 فبراير 2023 01:37 م
صرح القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لرفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية لتعزيز حوكمة، واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.
ونصت المادة 206، فإنه يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
وتكون المخالفة ذلك بإنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
كما أكدت المادة (184) .يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة .
ويحظر القانون على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور، ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل .