طلال رسلان يكتب: قانون التصالح بمخالفات البناء في يد البرلمان
السبت، 17 ديسمبر 2022 06:00 م
- الحكومة تحسم الجدل: الموضوع مش جمع فلوس أو غرامات على المخالفين.. هدفنا الحفاظ على الأمن الاجتماعي
- 1.6 مليون طلب بناء على أراضي زراعية.. و450 ألف طلب تصالح فى مخالفات بناء على أملاك دولة.. و85 ألف تغيير استخدام
«الموضوع مش جمع فلوس أو غرامات على المخالفين.. الموضوع إن الدولة المصرية تريد الحفاظ على الأمن الاجتماعي».. بدت هذه الكلمات على لسان وزير الإسكان عاصم الجزار واضحة للحد الذي جمعت فيه كل الأهداف لإصدار قانون التصالح في هذا التوقيت.
في جلسة لجنة الاسكان بمجلس النواب التي عقدت الاسبوع الماضى بشأن إصدار مواد قانون التصالح مفردة، قال الجزار «ليه عملنا قانون تصالح؟.. علشان نحافظ على الأمن الاجتماعى، ومنطردش الناس من بيوتها، والموضوع مش فلوس، الموضوع إجرائى لضمان إعادة النظر فى طلبه مرة أخرى، وذلك ردا على المطالب بإلغاء الرسوم الخاصة بالطلبات الجديدة التى يتقدم بها من رفضت طلباتهم وفقا للقانون القديم».
لماذا قانون التصالح الآن.. وماذا يفعل المواطن غير القادر؟
اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وضع يده على السؤال الملح بالنسبة للمواطنين، بشأن مبالغ التصالح، وماذا يفعل المواطن غير القادر، قبل عرض قانون التصالح وإصداره من قبل البرلمان، عندما قال إن المخالفات لا تتعلق بالأحوزة فقط، وبعض المحافظات والأحزاب دفعت لغير القادرين مبالغ بشأن التصالح، ورسوم التصالح ليست عبء ولا تمثل عبء.
وكشف وزير التنمية المحلية، عن طبيعة المخالفات قائلا: «يوجد 1.4 مليون طلب بناء على أراضي زراعية، و1.6 مليون طلب تصالح في الريف، 450 ألف طلب تصالح فى مخالفات بناء على أملاك دولة، 360 ألف أوقاف، 180 ألف طلب بناء مخالف بدون تراخيص، 115 ألف طلب حرم الطرق، 85 ألف تغيير استخدام، 20 ألف طلب تغيير استخدام داخل مناطق مخططة، و210 ألف طلب جراجات يصعب عودتها لنشاطها».
منذ 3 سنوات ويعرف الجميع مشاكل القانون والحلول المجتزأة لم تجد نفعا، ويوجد 30 ألف كتلة سكانية غير موجودة على الأحوزة العمرانية، لذلك كانت الحاجة ماسة إلى إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء.
تفاصيل قانون التصالح
تضمنت لائحته التنفيذية؛ المادة الأولى: مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
المادة الثانية: يُلغى القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
1. عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، فى حال سداده من قبل 2. أن يكون سعر المتر المسطح فى حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التى تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
كما يجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم فى ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.
المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعنى بشئون التنمية المحلية.
المادة الرابعة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وتضمنت مواد القانون؛ المادة 1: يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
- الجهة الإدارية المختصة: المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون البناء.
- السلطة المختصة: المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال.
- طلب التصالح: طلب التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء الذى يقدم من ذوى الشأن إلى لجان البت المُشكلة طبقًا للمادة (6) من القانون المرافق.
المادة 2: يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح فى بعض مخالفات البناء، التى لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتى ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:
1. تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.
2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
3. التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4. المخالفات التى تمت بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المنصوص عليها بالمادة (٢) من القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز. ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل. ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل. د. موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.
5. المخالفات التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:
أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمرانى للمناطق ذات القيمة المتميزة. ب. موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.
6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجى متى وافقت جهات الاختصاص عليها.تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجى متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
7. البناء على الأراضى المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.
8. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
9. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك فى الحالات التالية:
أ. الحالات الواردة فى المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء. ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكنى أو غير سكنى والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوى فى ٣٠/٩/٢٠٢٢.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح فى مخالفات البناء. وقررت اللجنة حذف البند العاشر من المادة والخاصة بالتصالح على المدافن الخاصة والتى تنص على: المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص فى غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات.
تفاصيل ضوابط توصيل المرافق بعد قبول الطلب
ويتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، عدد من التسهيلات والتيسيرات بداية من وقف النمو العشوائي وغير المخطط والتيسير على المواطنين في الإجراءات، والذى من شانه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة ، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، ويعد التشريع بمثابة فرصة ثانية للمواطنين الذين لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة، كما يتضمن تسهيلات جديدة وشروط مخففة.
وتقضي المادة (12) حسبما انتهى إليها مجلس الشيوخ، بأنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.
ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب، وفي حالة الموافقة علي التصالح يجوز له توصيل المرافق، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
استثناء الـ600 متر مسطح و22 متر ارتفاع من كود الحماية المدنية
تنص المادة (٥): تُشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية، أو أكثر، من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلاً عن وزارة المالية، وممثلاً عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.
وقال النائب محمد عطية الفيومى، إن من أحد أسباب صعوبة تطبيق قانون التصالح القديم الحماية المدنية، قائلا:" الجميع يعلم أن الكثير من المبانى لا ينطبق عليها هذا الشرط، مقترحا أن يتم تشكيل لجنة من السلطة المختصة مراعاة كود الحماية المدنية حتى لا يعيق تطبيق القانون الجديد.
وقال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى، إن وجود مندوب من قبل وزارة المالية ليس له موقع فى هذه اللجنة، متسائلا فى حال الغاء وجود الحماية المدنية من اللجنة من سيراجع اشتراطات أكواد الحماية المدنية ومن ثم من الممكن أن يكون هناك خلل، مقترحا وضع كود مبسط يسهل على الموظف مراجعته فى حال عدم وجود ممثل للحماية المدنية باللجنة".
وتابع:" أحد الأحياء به 15 ألف طلب للتصالح، تم تسليم 147 طلبا فقط لا غير للجنة الفنية".
وقال رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء،:" إن كود الحماية المدنية استثنى المبانى أقل من 600 متر مسطح من الحصول على كود للحناية حال طلب التصالح، كما تم زيادة الارتفاع فى كود الحريق الخاص بالتصالح إلى 22 مترا ارتفاع، وهذا يعنى إعفاءه من السلم الإضافى، وكان هناك توجيهات بمزيد من التيسرات للتسهيل على المواطنين ومن الممكن أن يكون هناك خطأ فى التطبيق لكن الأمر مبسط وبه تسهيلات ولا مانع من مزيد من التسهيلات وعمل إجراءات احترازية لحماية المواطنين وعمل نشرات لسهولة التطبيق.
وقال عاصم الجزار وزير الإسكان:" أين المواطن غير القادر الذى يقوم ببناء منزل أكثر من 12 دور وعلى مساحة أكبر من 600 متر، وكود الحماية الهدف منه حماية المواطنين، متابعا:" هل مش هيفرق معانا اشتعال النيران فى العقارات وتشكيل خطورة على المواطنين فيه ناس بترمى عيالها من الشبابيك بسبب الحرائق مش عايزين غير حماية المواطنين والحفاظ على الأرواح وليس التعقيد فى الإجراءات".
وتابع الوزير:" ليه وضعنا ممثل الحماية المدنية فى اللجنة علشان التيسير على المواطنين، مش المواطن يروح بنفسه للحماية المدنية".
وقال النائب عمرو درويش أمين سر اللجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:"نتيح للسلطة المختصة الحق فى ندب من يراه مناسبا فى اللجنة وفقا لطبيعة عمل كل لجنة خاصة وأن القرية تختلف عن المدنية، وذلك يكون من خلال انتداب لجنة فنية تضم اى شخص وفقا لما تراه السلطة المختصة للتيسير على المواطنين".
ووافقت اللجنة على حذف ممثل وزارة المالية، وإضافة نص " والالتزام بكود الحماية المدنية للتصالح".
وتصبح المادة بعد موافقة اللجنة عليها: تُشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية، أو أكثر، من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها، ممثلاً عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها، والالتزام بكود الحماية المدنية للتصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة. ".