«الإفتاء» توضح حكم خطبة المعتدة الحامل ووقت العقد عليها
الخميس، 17 نوفمبر 2022 01:13 ممنال القاضي
أوضحت دار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، حكم الشرع في خطبة المرأة أثناء فترة العدة وهي حامل ومتى يحل شرعا العقد عليها، وذلك ردا على سؤال ورد للدار من خلال وسائل وقنوات الاتصال المتعددة التي وضعتها للتيسير على المواطنين.
وأجابت «الإفتاء» بأنه من المقرر شرعًا أنَّه لا يجوز للشخص أن يتزوَّج بزوجة غيره، ولا مُعْتَدَّتِه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ» رواه أبو داود في "سننه"؛ لما في ذلك من إهدارٍ لحق الغير، وإفضاءٍ إلى اختلاط الأنساب.
وفى حادثة السؤال: لا يجوز شرعًا خطبة المعتدة، ولا شبكتها ما دامت ولا تزال في عدتها شرعًا، وقد نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من أن يخطبَ الإنسان على خطبة أخيه، فمن باب أولى لا يجوز الإقدام على خطبة المطلقة التي لا تزال في عدتها؛ لوجود الحمل كما ورد بالسؤال.
فإذا ما وضعت حملها تكون قد خرجت من العدة، ويجوز لمَن يرغب فيها من الرجال أن يتقدَّم لخطبتها والعقد عليها؛ حيث لا مانع شرعًا من ذلك، وممَّا ذُكِر يُعْلَم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.