تعرف على عقوبة تشغيل عمال عن طريق مقاول بقانون العمل

الخميس، 17 نوفمبر 2022 10:14 ص
تعرف على عقوبة تشغيل عمال عن طريق مقاول بقانون العمل

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط وآليات إعلان المنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، عن الوظائف الشاغرة، ووضع عقوبات على صاحب العمل في حال تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
 
وفي السطور التالية، نرصد ضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة وفق قانون العمل، وذلك على النحو التالي:
 
- المادة (15)
 
- يلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلا بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال 15 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة –  على حسب الأحوال – بيانا مفصلا بعدد العمال طبقا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التى يتقاضونها. وعليه خلال 30 يوما من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
 
-على صاحب العمل في المنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى أن يرسل إلى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
 
(أ)ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة الأولى.
(ب)عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة.
(ج)بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالى.
 
- المادة (16) 
 
- لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف. 
 
-لا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
 
-يجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين، وفى هذه الحالة يتعين على هذه الجهات مراعاة الأحكام الواردة فى هذا الفصل والقرار المشار إليه.
 
 
-قانون العمل (عقوبات)
 
المادة (239):
-يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (15) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
-يكون الحد الأدنى للغرامة ألف جنيه عند مخالفة أى من أحكام الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها. 
 
 
المادة (240):
-يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (16) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة. وتضاعف الغرامة في حالة العود.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق