أبرزها مد العمل بالحوافز.. 5 مزايا فى قانون الاستثمار بعد تعديله
الإثنين، 14 نوفمبر 2022 02:00 م
ملفات هامة يناقشها مجلس النواب وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الاسبوع الجاري لعل أبرزها مناقشة تعديل عدد من المواد بقانون الاستثمار، المقدم من الحكومة. ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وخطوة تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
فيما أكد أعضاء مجلس الشيوخ، لمناقشة التعديلات الحكومية على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنه 2017، أهمية خلق بيئة جاذبة للاستثمار جنبا إلي جانب التعديلات التشريعية، وبعضهم طالب بأن تطول التعديلات القانون كله.
أهداف القانون ويهدف مشروع القانون إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادربالقانون رقم 72 لسنة 2017، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر ألا وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي وللحافز الإضافي المقترح شقين، الأول، تشجيع الاستثمار في الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الإلكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين.
كما تهدف تلك التعديلات إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 50% من تاريخ بدء المشروع وهو ما يعني استهداف زيادة ضخ العملة الأجنبية إلي القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الحالية.
وأدخلت اللجنة تعديلا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث حددت المشروعات التى تزاول احد الانشطة الصناعية للتمتع بالحافز الاستثماري وذلك كما ذكرت تماشياً مع فلسفة مشروع القانون بحيث يقتصر الحافز المقترح علي المشروعات الصناعية دون غيرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى، كما قامت اللجنة بإعادة صياغة عبارة "حافزاً استثمارياً لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل" في ذات الفقرة لتصبح "حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز نسبة 60% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي وذلك لتحديد الحد الأدنى لنسبة الحافز الاستثماري بتحديد حد أدنى للحافز بنسبة 35% وزيادة الحد الأقصى لنسبة الحافز من 55% إلى (60"للمشروعات الاستثمارية لتكون بمثابة تحفيز حقيقي للاستثمار الأجنبي، حيث أن عدم وضع حد أدني والاكتفاء بوضع حد أقصى يفتح باب التخوف من تقليل نسب الحافز ويجعله غير ذي جدوي للمستثمر.
ملامح التعديلات وافق المجلس، على نص المادة (12/ فقرة أولى - بند 2) من قانون الاستثمار، كما جاءت وفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتنص المادة رقم 12/فقرة أولى بند 2 على أنه:" تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ للعمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات".
ترحيب النواب وذكر هانى سرى الدين رئيس اللجنة الاقتصادية أن هذا الأمر يتعلق بأن تتمتع الشركات والمشروعات الاستثمارية بعد عام 2023 بنفس الحوافز المقررة فى القانون الحالى ويتم العمل بها حتى عام 2029، وذلك ردا على ملاحظات بعض النواب حول مدة الحوافز وماهية التسع سنوات المقترحة حتى تظل المشروعات متمتعة بالحوافز.
وأعرب اللواء مجد الدين بركات، عضو المجلس عن موافقته علي مشروع القانون، لكنه أكد في الوقت ذاته على أهمية توافر جميع العوامل اللازمة لجذب الاستثمار جنبا إلى جانب الحوافز الاستثمارية، وفي مقدمتها البيئة الصالحة للاستثمار، حيث أن الحوافز الجديدة قد تتعثر في التطبيق حال عدم وجود بيئة صالحة، وقال "بركات"، إن زيادة الحصيلة من العملية الأجنبية وفقا لما تستهدفه التعديلات الجديدة لن يتأتى إلا بتوافر بيئة صالحة وجاذبة. كما أيدت النائبة راندا مصطفي، التعديلات التشريعية، دعما لتدفق المال الأجنبي ولعل تكون خطوه لتفعيل القانون القائم، والدفع بمزيد من الاستثمارات، مضيفة : "نحن أمام لحظة فارقة في حياتنا الان"، واتفق معهم النائب عاطف علم الدين، عضو المجلس، الذي يري أهمية مشروع القانون لاسيما والمشروعات المستهدف جذبها فضلا عن تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر في ظل ميزة تنافسية لمصر ألا وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدي كثير من الدول في الوقت الحالي.