إنقاذ المتعثرين ومعالجة الفجوات التمويلية.. 4 مكاسب لتعديل قانون تعويض عقود المقاولات

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 02:00 م
إنقاذ المتعثرين ومعالجة الفجوات التمويلية.. 4 مكاسب لتعديل قانون تعويض عقود المقاولات
سامي سعيد

يناقش مجلس الشيوخ عدد من الملفات الهامة، من أبرزها تعديل قانون تعويض عقود المقاولات، المقدم من الحكومة، والذي تم تحويله من مجلس النواب لمناقشته، حيث أعلنت  لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، موافقتها على مشروع القانون، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه.
 
في المقابل أشاد عدد من النواب بالتعديلات التي أجريت على القانون مؤكدين أنها خطوة للامام وتحل عدد من المشاكل لعل أبرزها ما يتعلق بصرف التعويضات للعقود التى تتأثر بأية قرارات اقتصادية على أن يتم تحديد موعد محدد للصرف كذلك أنه سينقذ الكثير من المتعثرين بالاضافة إلى الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومعالجة الفجوات التمويلية، وحل مشاكل تدفق السيولة النقدية، وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذى يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها.

 ملامح القانون 
 
وقد جاء مشروع القانون فى مادتين، تنص المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم (84) لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وبنص المادة (1) من قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه، النصان التاليان:-
 
المادة الأولى:
تسرى أحكام هذا القانون على العقود المبينة فى المادة (1) من القانون المرافق والتى تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016 وحتی 31/12/2016، وأى فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون المرافق.
 
مادة (1):
تختص اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016 والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءً من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
 
كما تختص اللجنة بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة من القرارات الاقتصادية أو الزيادات فى الأسعار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، وذلك ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
 
ويقدم صاحب الشأن طلبا يصرف التعويض للجهة التى يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار وفقا للمواد (22) و(22 مکررا) و(22 مكررا "1") من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، والمواد (44، 47، 59) من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
 
والمادة الثانية هى مادة النشر والتى تنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 ترحيب برلماني 
 
ومن ناحيته قال اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن القانون القائم كان محدد المدة من 1 مارس 2016 حتى 31 ديسمبر من العام نفسه، لافتا إلى أن حالة عدم استقرار الأوضاع والأسعار على المستوى العالمى دفع الحكومة إلى التقدم بتعديلات تشريعية على القانون القائم
بإضافة نص للمادة الأولى من مواد الإصدار من القانون، يقضى هذا النص بسريان أحكام هذا القانون على أى فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات.
 
كما أكد المهندس أحمد صبور ، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويض عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017، في تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من أول مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016 والتي تأثرت بها عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها، أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.
 
وقال "صبور" ، إن تعديل القانون ضرورة لأن القانون القائم كان معمول به في الفترة من 1 مارس 2016 إلى نهاية ديسمبر من العام نفسه، وهو ما تطلب إجراء تعديلات تشريعية عليه تلائم التغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن التشريع المعروض على مجلس الشيوخ نص على أن تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية، أو الزيادات في الأسعار، الصادرة في أي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض اللجنة.
 
وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن التعديلات المطروحة من جانب الحكم تتضمن النص على تقضي بسريان أحكام هذا القانون على أى فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات، لافتًا إلى وجود جهات لم تحصل على التعويضات حتى الأن ومنهم من تعثر وتوقفت أعماله بسبب تأخر التعويضات، مؤكدا أن إصدار القانون وصرف التعويضات سينقذ الكثير من المتعثرين.
 
وشدد "صبور"، على أهمية تطبيق القانون دون تحديد توقيتات، وصرف التعويضات للعقود التى تتأثر بأية قرارات اقتصادية على أن يتم تحديد طبيعية هذا القرارات، موضحًا أن المشروع اشترط ألا يكون هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، ويقدم صاحب الشأن طلباً بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان، مُتضمناً ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب، ودفعات مقدمة وفروق أسعار.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق