تعرف على تعديلات قانون تعويض عقود المقاولات والتوريدات
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 11:00 ص
شملت الجلسات الأولى لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، إحالة عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية، كان من بينها مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ويهدف القانون طبقا لإعلان الحكومة إلى امتداد أعمال اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لفترات آخرى بخلاف المنصوص عليها في القانون القائم، وهي الفترة من 1 مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016.
وشملت التعديلات اختصاصات للجنة العليا:
- تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من أول مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016 والتي تأثرت بها عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها، أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.
- شمل التشريع ذكر الأعمال المُنفذة بدءاً من 1 مارس 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
- تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية، أو الزيادات في الأسعار، الصادرة في أي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض اللجنة.
- اشترط ألا يكون هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، ويقدم صاحب الشأن طلباً بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان، مُتضمناً ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب، ودفعات مقدمة وفروق أسعار.