5 ملفات مهمة تنتظر مجلس النواب.. أبرزها قانون المحليات والإيجار القديم والبناء
الخميس، 22 سبتمبر 2022 11:06 ص
أيام قليلة تفصلنا عن بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب والذي سيبدأ مطلع شهر أكتوبر المقبل حسبما ينص الدستور ووفقا للائحة الداخلية للبرلمان، حيث سيدعو رئيس الجمهورية وفقا للدستور مجلس النواب للانعقاد في دور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
في نفس السياق أكد عدد من النواب أن هناك العديد من الملفات الهامة تنتظر عودة الانعقاد لعل أبرز هذه الملفات هو ملف تعديل قانون البناء وتسهيل اجراءات التصالح وفقا لما أعلنت عنه الحكومة حيث ينتظر البرلمان التعديلات التي ستقدمها وزارتي العدل والتنمية المحلية في هذا الملف.
فيما أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن قانون التصالح الجديد 2022 سوف يحل كل مشكلات تقنين وضع مخالفات البناء ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ، وذلك للتيسير على المواطنين وفتح باب التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى ، وهو ما يؤكد حرص الدولة على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء مؤكدا انه تم استطلاع رأى جميع الجهات المختصة والتوافق حول الأحكام الجديدة بشأنه تمهيداً لعرضه على مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الثالث المقرر بدؤه أكتوبر المقبل .
.
كما يأتي قانون قانون الأحوال الشخصية ضمن التشريعات التي تنتظر عودة الجلسات بجانب مشروع قانون المحليات الذي طال انتظاره بالاضافة إلى قانون الايجار القديم الخاص بالاشخاص العادية وليست الشخصيات الاعتبارية، كذلك أعلنت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، عن إعدادها مشروع قانون جديد لتقديمه إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس المجلس في دور الانعقاد الثالث، بشأن تجريم "انترفيو" المدارس الخاصة والدولية.
وتنص المادة 115 من الدستور على تبدأ الإجازة البرلمانية رسميا من يوم قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد، لحين تاريخ دعوته لانعقاد الدور الثاتي، أو يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر وفقا للمادة الدستورية، كذلك تقضي المادة 274 من اللائحة بأن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.