الإفتاء توضح حكم مشاركة المرأة بمال أولادها الصغار في التجارة

الأحد، 11 سبتمبر 2022 03:00 م
الإفتاء توضح حكم مشاركة المرأة بمال أولادها الصغار في التجارة
منال القاضي

ورد سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية، تسائل صاحبه وقال: "دفعت لي أختي مبلغًا من المال؛ بعضه يخصها، والأخر يخص أولادها القصر المشمولين بوصايتها، وطلبت مني أن أتاجر لها بهذا المبلغ على أن يكون الربح بيننا بنسب معينة.. فهل هذا العقد جائزٌ شرعًا؟ وما حكم مشاركة المرأة بمال أولادها الصغار في التجارة؟

 وجاء فى إجابة دار الإفتاء: "إنَّ هذا العقد عقد مضاربة، وهو جائز شرعًا، بشرط أن لا يتجاوز العاقدان حدوده؛ ومنها ما نصّ عليه في شأن الخسارة، ولمَن بيده المال أن يتصرف فيه بجميع أنواع التصرف الجائزة شرعًا، ويكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه، وكما هو جائز فيما يخصّ هذه السيدة من المال، جائز أيضًا فيما يخص القصر المشمولين بوصايتها؛ لأنَّ المنصوص عليه شرعًا أنَّ للوصيّ دفع مال اليتيم إلى مَن يعمل فيه مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم كأبيه.

.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق