غرامة تصل لـ 50 الف جنيه.. عقوبة تغير نشاط المحلات بدون ترخيص
الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 04:00 م
حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، عدة شروط لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، مشترطا موافقة الجهة المختصة، وفى حال تغيير النشاط أو التعديل في المحل بدون موافقة الجهه المختصة بإصدار التراخيص، توقع اقصي العقوبة علي كل من يخالف القانون.
وفى هذا الصدد، قالت سحر سيد، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، فى تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، إن المادة 11 أكدت بأنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه، إلا بموافقة الجهه أو المركز المختص وفقًا لما نصت عليها المادتين (9، 10) من هذا القانون، موضحة أنه وفقا للمادة 31 يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العوده تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.
وأوضحت أن المحل العام وفقا للقانون هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية المرخصة .