وتتولى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة، بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولحماية المناجم والمحاجر المصرية من السرقات أو النهب، تضمن القانون فى نص المادة 42، بإنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خاماً من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التى لا تقل عن 250 ألف جنية ولا تزيد على 5 ملايين جنيها، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال تكرار الجريمة.
ويكون منح ترخيص الاستغلال للمحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات التى لا تزيد مساحتها على ستة عشر كيلو متر مربع بقرار من الجهة المختصة ولمدة لا تزيد على خمسة عشر عاما، ولا يجوز منح ترخيص الاستغلال لما زاد على المساحة المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو لمناجم المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة إلا بقانون.