خبير قانوني لصوت الأمة: الغرامة والحبس عقوبة استخدام أجهزة تشفير بدون ترخيص
الإثنين، 22 أغسطس 2022 04:00 م
اشتمل القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ الخاص بتنظيم الاتصالات على مجموعة من العقوبات بلغت 16 عقوبة ملازمة لمجموعة من الجرائم المتعلقة بمجال الاتصالات، حيث عرض القانون العقوبات إجمالًا في الباب السابع نخص منها بالذكر الجرائم التي تمس الامن القومي والتي جاء توصيفها فى الباب السادس من القانون تحت عنوان الأمن القومي والتعبئة العامة والذي نص علي:
مادة (٦٤):
يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من كل من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي، ولا يسري ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيوني، ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات والتى تتيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ممارسة اختصاصها في حدود القانون، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.
مادة (٦٥):
يضع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة خطة مسبقة لتشغيل شبكات الاتصالات تنفذ خلال حالات حدوث الكوارث الطبيعية والبيئية وفترات إعلان التعبئة العامة طبقًا لأحكام القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ في شأن التعبئة العامة وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي ويتم تحديث الخطة بشكل دوري لتأمين الدفاع والأمن القومي ويلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات بتنفيذ تلك الخطة.
مادة (٦٦):
على الجهاز الاتفاق مع القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي عند وضع استخدام الطيف الترددي أو خطة استخدام الترقيم القومي وعند مراجعتهما أو تعديلهما.
مادة (٦٧):
للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقًا لأحكام القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي.
مادة (٦٨):
تخفض التزامات مشغلي أو مقدمي خدمات الاتصالات بالقدر الذي يكون قد تأثر به أي التزام عليهم كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أحكام المادتين (٦٥، ٦٧) من هذا القانون، ويكون لمشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات الحق في تعويض مناسب عما يكون قد لحق بهم من أضرار نتيجة إخضاع خدمات الاتصالات تطبيقًا لحكم المادة (٦٧) من هذا القانون.
مادة (٦٩):
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل العاملين الذين يحددهم الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
و علق المستشار محمد القليوبي، الخبير القانوني والمحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، قائلاً:" بمقتضى قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ الخاص بتنظيم الاتصالات تم إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته علي نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، ويلبي جميع احتياجات المستخدمين، ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة الحرة ومع التأكيد علي الحفاظ علي الامن القومي المصري وعلى صون حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، موضحاً أن مادة (٨١) منه تنص على المعاقبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المادة (٦٤) من هذا القانون.
وتابع القليوبي في تصريحاته الخاصة لـ" صوت الأمة": وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتًا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها في تلك المادة، لافتاً إلى مادة (٨٢)، ونصها يعاقب بالحبس كل من خالف أوامر الاستدعاء المنصوص عليها في المادة (٦٧) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو في الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقًا لأحكام القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ في شأن التعبئة العامة.