كيف يحمي البنك المركزي حسابات العملاء؟.. القانون يجيب

السبت، 30 يوليو 2022 03:00 م
كيف يحمي البنك المركزي حسابات العملاء؟.. القانون يجيب
البنك المركزي

قوانين عدة هامة أصدرها مجلس النواب خلال الفترة الماضية لعل من بينها قانون البنك المركزي المقدم من الحكومة، والذي أعد الكثير من الضوابط للجهاز المصرفي في مصر تطرق للعديد الملفات الشائكة. كذلك وضع قانون البنك المركزي ضوابط وضمانات لحماية حسابات العملاء بحيث تكون جميع التعاملات والودائع والعملات التي تجري على حسابات العملاء سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم وذلك وفقا للمادة 140من القانون.

كما اشترط القانون عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون ، ويطل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.

وتنص المادة (141)، على أنه إذا اقتضى كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها ، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (140) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها، ولأي من ذوى الشأن في حالة التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى محكمة الاستئناف المختصة.

وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذي الشأن، وعلى النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذي الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوى الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدور.

ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور، ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (140) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وفي الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب.

وللمدعي العام العسكري أو من يفوضه ممن يعادل درجة محام عام أول على الأقل من أعضاء النيابة العسكرية مباشرة الاختصاصات المقررة للنائب العام والمنصوص عليها في هذه المادة، كما تختم المحكمة العسكرية للجنايات بالقاهرة بذات الاختصاصات والإجراءات المقررة لمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها في هذه المادة ، وذلك كله فيما يدخل في اختصاص القضاء العسكري.

فيما نصت المادة (142) من القانون على: كل من يتلقی أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون ، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة