مستشار قانوني يوضح عقوبة القتل العمد والفرق بين الأصرار والترصد
السبت، 23 يوليو 2022 01:44 م
ظهرت علينا في الفترة الاخيرة قضايا قتل مع سبق الاصرار والترصد وبدا القتل بوجه جديد وطرق عديدة، وبات البعض يعتقد أن ازهاق الروح وسيلة سهلة، حيث يتوهم آخرون أنه سبيل النجاة والخلاص من المشاكل التي تحيط بهم، لكنه يضع نفسه تحت طائلة القانون الذي يصدر حكمه بالحبس المؤبد أو الاعدام.
وفي نفس السياق قال حماده النويري المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة بأن القانون وضح عقوبة كلا من القتل العمد وسبق الاصرار والترصد، حيث فرق القانون في الكثير من جرائم القتل ونصت المادة ٢٣٠ من قانون العقوبات في قتل النفس عمدا مع سبق الاصرار والترصد في مثل هذه الحالة يكون الحكم هو الإعدام لان المتهم بيت النية على المقتول.
وأضاف النويري في تصريحات " لصوت الأمة " إن تشديد العقوبة التي أقرتها المادة ٢٣٣ من قتل احدا عمدا تكون عقوبتها الإعدام، كما نصت ايضا المادة ٢٣٤، والتي أكدت علي أنه من قتل نفسا عمدا من غير سبق أصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع كل هذا يحكم على مرتكب الجريمة بالإعدام إذا تقدمتها جناية او لحقت بها اخري.
وأشار النويري إلي أن المادة ٢٣٥ من قانون العقوبات وضحت عما إذا كان هناك مشتركين بالقتل الذي يجب علي فاعله حكم الاعدام أو السجن المؤبد.
اما إذا كان القتل أثناء السرقة أو مقرونا بعملية سرقة فتكون تصنيف القضية جنحة، لان حالة الوفاة وقعت بعد السرقة وليس قبلها، وهنا لا يجب تكيفها سرقه بالإكراه، لان الاكراه يجب أن يسبق السرقة واحداث الرعب في نفسية الضحية قبل اتمام السرقة سواء كان الاعتداء بسلاح أو بالضرب، ومثل هذه القضايا تكون عقوبتها 10سنوات وتخفف بالنقض.