1 - اثنان ونصف في الألف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها في البند أولاً من المادة الثانية من هذا القانون.
2 - ستة في الألف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها في البند ثانياً من المادة سالفة الذكر.
3 - أربعة في الألف بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة.
4 - اثنان ونصف في الألف من مقابل إدارة برامج الرعاية الصحية بالنسبة لشركات إدارة الرعاية الصحية، وذلك عن جميع تعاقداتها.
ولا يجوز لتلك الجهات اقتضاء هذا الرسم من حملة الوثائق أو المؤمن لهم أو المشتركين – بحسب الأحوال -بما يجاوز الفئات المشار إليها بتلك المادة.
وتلتزم تلك الجهات بسداد كافة هذه الرسوم خلال شهر من تاريخ اعتماد قوائمها المالية أو انقضاء أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وفى حالة التأخير في السداد تستحق للهيئة غرامة تأخير تحسب على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في اليوم التالي لانقضاء الأربع شهور المشار إليها، وتودع حصيلة هذه الرسوم في حساب خاص بالهيئة، وتخصص للإنفاق منها في الوجوه التي تستلزمها الرقابة والإشراف على النشاط التأمينى.