خبير قانوني لـ" صوت الأمة": الحبس عقوبة إهانة العلم المصري أو عدم الوقوف للسلام الوطني
الأحد، 12 يونيو 2022 06:00 م
حددت العقوبات إزاء إهانة علم مصر أو عدم الوقوق للسلام الوطني في المادتين من قانون العاشرة والحادية عشر من قانون رقم 41 لسنة 2014، ونصت المادة العاشرة على أنه "يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية، وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المُستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحب للسلام الوطني".
بينما عاقبت المادة الحادية عشرة بـ"الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فى مكان عام او بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات أي من الافعال التالية، إهانة العلم ومخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة".
وألغت المادة الثانية عشرة "القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطني وأعلام الدول الأجنبية، والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصري، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون".
وعلق الخبير القانوني أشرف طلبة، المحامي بالنقض والإدارية والدستوريا العليا، أن هذا القانون له أحداث تاريخية فأول قانون رقم 7 لسنة 41 19قرر مجلس النواب في ذاك الوقت، وكان هذا القانون يبيح رفع الأعلام الأجنبية على الأراضي المصرية واحترام هذه الاعلام، موضحاً أنه استمر حتى تم تعديله عام 1984وتم حذف كلمة الدول الأخرى وثبت العلم المصري.
وتابع طلبة في تصريحاته الخاصة لـ "صوت الأمة": في عام 2014 وضع القانون مواد رقابية وجعل الإستهانة بالعلم المصري تقابل بعقوبة الحبس في حالة إهانة العلم أو دهسه تحت الأقدام، مشيراً إلى احترام العلم نفسه وتقاليده إسوةً بدول العالم الخارجي، خاصةً أن في القانون القديم لم يشرع أي عقوبة في أول تعديل أصبحت غرامة عام 84، لكن في القانون الجديد وصلت العقوبة للحبس.
وأضاف الخبير القانوني، القانون احترم قدسية العلم المصري واحترام النشيد الوطني سواء داخل المباريات أو في مناسبة عامة، بالوقوف والتحية العسكرية والعزف الوطني، لافتاً إلى أن مصر علمت العالم كله القوانين والعلوم وأصبحت مصر قدوة للدول، لكن بعض التصرفات المنحطة جعلت المشرع يحس على تغليظ العقوبة لإحترام العلم.