مع تعديلات قانون الأحوال الشخصية.. ما هي عقوبة حرمان الأب من رؤية أطفاله؟

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 04:00 م
مع تعديلات قانون الأحوال الشخصية.. ما هي عقوبة حرمان الأب من رؤية أطفاله؟
صورة ارشيفية
منال عبداللطيف

 
 شهد قانون الاحوال الشخصية حالة لغط كبيرة خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق برؤية الأطفال والذي تستخدمها المطلقات من أجل الإضرار بالأباء والامتناع عن منحهم حقهم فى رؤية ابناءهم بحكم القضاء، وتستمر رحلة الأباء في البحث عن حقوقهن وحقوق أولادهن لدى القضاء والتي تستمر لعدة سنوات داخل أروقة المحاكم حتى يتم الحكم لهن ويبدأ بعدها الصراع والحرب بالأطفال في مراكز الرؤية ويحرم الحاضن الطفل من رؤية ابيه.
 
في هذا السياق قال محمد عكاشة، المحامي بالنقض والادارية العليا، إن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985 نظم أحكام رؤية الصغار ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القانون الحق في ذلك حيث ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، علي الحاضن وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذرته المحكمة كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
 
وأشار عكاشة، المتخصص بالشأن الأسري:" للزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا".
 
واضاف عكاشة، أن الحاضنة ملزمة قانوناً بتنفيذ حكم الرؤية لصالح زوجها أو مطلقها وحال ثبوت تخلفها أكثر من 3 مرات متتالية، يحق للزوج إثبات ذلك وإقامة دعوى لإسقاط حقها بالحضانة، ودعوي أخري لطلب التعويض عن ما لحق به من أضرار
 
وتابع عكاشة، أنه في حالة تكرار عدم تنفيذ حكم الرؤية، يجوز للقاضي الحكم بنقل الحضانة بشكل مؤقت، إلى من يليه من الحق بها وذلك طبقا لمدة تقدرها المحكمة، والخطوات القانونية المتبعة التى نص عليها القانون للطرف غير الحاضن، تبدأ بإثبات ما حدث في السجل المعد بالمكان المحدد للرؤية، والتوجه لقسم الشرطة التابع لدائرة مكان الرؤية، ثم تحرير محضر إثبات حالة بعدم حضور الحاضنة وامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية، وكذلك إنذارها بإنذار رسمي علي يد محضر ويستوجب ذلك التعويض المادى أو إسقاط الحضانة عنها وذهاب الطفل للحاضن الذي يليها.
 
وأضاف عكاشة، "من المقرر قانوناً، عملاَ بنص المادة 163 من القانون المدنى، أن كل خطأ سبب ضرر للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض، وذلك بأن يكون الخطأ تقصيريا بالإخلال بالتزام قانونى، كما أن الضرر مادياَ يصيب المضرور فى جسمه أو ماله، أو أدبيا يصيب المضرور فى شعوره أو عاطفته وطالب الحاضن من المحكمة بالاستضافة بدلا من الرؤية بالنوادى وتكون العقوبة حبس عام اذا امتنع الحاضن لمدة تتراوح اكثر من ثلاث مرات وغرامة ٥٠٠ جنية لكسرها قلب الاب وقهره
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق